‹ العدد 81 العدد 82 العدد 84 العدد 85 العدد 86 العدد 87 العدد 88 العدد 89 العدد 90 العدد 91 العدد 92 العدد 93 العدد 94 العدد 95 العدد 96 العدد 97 العدد 98 العدد 99 العدد 100 العدد 101 العدد 102 العدد 103 العدد 104 العدد 105 العدد 106 العدد 107 العدد 108 العدد 109 العدد 110 العدد 111 العدد 112 العدد 113 العدد 114 العدد 115 العدد 116 العدد 117 العدد 118 العدد 119 العدد 120 العدد 121 العدد 122 العدد 123 العدد 124 العدد 125 العدد 126 العدد 127 العدد 128 العدد 129 العدد 130 العدد 131 العدد 132 العدد 133 العدد 134 العدد 135 العدد 136 العدد 137 العدد 138 العدد 139 العدد 140 العدد 141 العدد 142 العدد 143 العدد 144 العدد 145 العدد 146 العدد 147 العدد 148 العدد 149 العدد 150 العدد 151 العدد 152 العدد 153 العدد 154 العدد 155 العدد 156 العدد 157 العدد 158 العدد 159 العدد 160 العدد 161 العدد 162 العدد 163 العدد 164 العدد 165 العدد 166 العدد 167 العدد 168 العدد 169 العدد 170 العدد 171 العدد 172 العدد 173 العدد 174 العدد 175 العدد 176 العدد 177 العدد 178 العدد 179 العدد 180 العدد 181 العدد 182 العدد 183 العدد 184 العدد 185 العدد 186 العدد 187 العدد 188 العدد 189 العدد 190 العدد 191 العدد 192 العدد 193 العدد 194 العدد 195 العدد 196 العدد 197 العدد 198 العدد 199 العدد 200 العدد 201 العدد 202 العدد 203 العدد 204 العدد 205 العدد 206 العدد 207 العدد 208 العدد 209 العدد 210 العدد 211 العدد 212 العدد 213 العدد 214 العدد 215 العدد 216 العدد 217 العدد 218 العدد 219 العدد 220 العدد 221 العدد 222 العدد 223 العدد 224 العدد 225 العدد 226 العدد 227 العدد 228 العدد 229 العدد 230 العدد 231 العدد 232 العدد 233 العدد 234 العدد 235 العدد 236 العدد 237 العدد 238 العدد 239 العدد 240 العدد 241 العدد 242 العدد 243 العدد 244 العدد 245 › ‹ الإفتتاحية كلمة العدد في رحاب القرآن نساء في ذاكرة التاريخ من عالم المرأة الشباب صحة الأسرة الطفل والتربية على طاولة الحوار ترويح القراء › تتمة البحث السابق وعلى ذلك فالمستفاد من الآية الكريمة أن القاتل يجب عليه أن يخضع لحكم القصاص إذا طالبه ولي الدم بذلك، ومن الواضح أن هذا الحكم إنما يكون في قتل الرجل رجلاً، أو قتل المرأة رجلاً أو امرأة، فإن الرجل إذ قتل امرأة لا يجب عليه الإنقياد للقصاص بمجرد المطالبة، وله الإمتناع حتى يأخذ نصف ديته، ولا يأخذه الحاكم بالقصاص قبل ذلك. وبتعبيرآخر: تدل الآية المباركة على أن بدل الأنثى هي الأنثي، فلا يكون الرجل بدلاً عنها، وعليه فلا نسخ في مدلول الآية، نعم ثبت من دليل خارجي أن الرجل القاتل يجب عليه أن ينقاد للقصاص حين يدفع ولي المرأة المقتولة نصف ديته، فيكون الرجل بدلاً عن مجموع الأنثى ونصف الدية، وهو حكم آخر لا يمس بالحكم الأول المستفاد من الآية الكريمة، وأين هذا من النسخ الذي يدعيه القائلون به. وجملة القول: أن ثبوت النسخ في الآية يتوقف على إثبات وجوب الإنقياد على القاتل بمجرد مطالبة ولي المرأة بالقصاص، كما عليه الجمهور، وأنى لهم إثباته؟ فإنهم قد يتمسكون لإثباته بإطلاق الآية الثانية على ما صرحوا به في كلماتهم وبعموم قول النبي(ص): (المسلمون تتكافأ دماؤهم) وقد عرفت ما فيه. وقد يتمسكون لإثبات ذلك بما رووه عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أن عمر قتل نفراً من أهل صنعاء بامرأة وقادهم بها. وعن ليث، عن الحكم، عن علي وعبدالله قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمداً فهوبها قود. وعن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله(ص) قال: إن الرجل يقتل بالمرأة. وهو باطل من وجوه: إن هذه الروايات- لو فرضت صحتها- مخالفة للكتاب، وما كان كذلك لا يكون حجة. وقد عرفت- فيما تقدم- قيام الإجماع على أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد. إنها معارضة بالروايات المروية عن أهل البيت (ع) وبما رواه عطاء والشعبي، والحسن البصرى، عن علي (ع) انه قال في قتل الرجل امرأة: إن أولياء المراة إن شاؤوا قتلوا الرجل و أدّوا نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف دية الرجل. إن الرواية الأولى منها من المراسيل، فإن ابن المسيب ولد بعد مضي سنتين من خلافة عمر فتعبد روايته عن عمر بلا واسطة، وإذا سلمنا صحتها فهي تشتمل على نقل فعل عمر، ولا حجية لفعله في نفسه، وأن الرواية الثانية ضعيفة مرسلة، وأما الرواية الثالثة فهي على فرض صحتها مطلقة، وقابلة لأن تقيد بأداء نصف الديه. ونتيجة ما تقدم: أن الآية الكريمة لم يثبت نسخها بشيء، وأن دعوى النسخ إنما هي بملاحظة فتوى جماعة من الفقهاء، وكيف يمكن أن ترفع اليد عن قول الله تعالى بملاحظة قول زيد أو عمرو؟ ومما يبعث على العجب أن جماعة يفتون بخلاف القرآن مع إجماعهم على أن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد. وقد اتضح مما بيّناه أن قوله تعالى: *وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا* وقوله تعالى: *وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ* لا يصلحان أن يكونا ناسخين للآية المتقدمة التي فرّقت بين الرجل والأنثى، وبين الحر والعبد. – وسيأتي استيفاء البحث في هذا الموضوع عند تفسيرنا الآية الكريمة إن شاء الله تعالى. ‹ العدد 81 العدد 82 العدد 84 العدد 85 العدد 86 العدد 87 العدد 88 العدد 89 العدد 90 العدد 91 العدد 92 العدد 93 العدد 94 العدد 95 العدد 96 العدد 97 العدد 98 العدد 99 العدد 100 العدد 101 العدد 102 العدد 103 العدد 104 العدد 105 العدد 106 العدد 107 العدد 108 العدد 109 العدد 110 العدد 111 العدد 112 العدد 113 العدد 114 العدد 115 العدد 116 العدد 117 العدد 118 العدد 119 العدد 120 العدد 121 العدد 122 العدد 123 العدد 124 العدد 125 العدد 126 العدد 127 العدد 128 العدد 129 العدد 130 العدد 131 العدد 132 العدد 133 العدد 134 العدد 135 العدد 136 العدد 137 العدد 138 العدد 139 العدد 140 العدد 141 العدد 142 العدد 143 العدد 144 العدد 145 العدد 146 العدد 147 العدد 148 العدد 149 العدد 150 العدد 151 العدد 152 العدد 153 العدد 154 العدد 155 العدد 156 العدد 157 العدد 158 العدد 159 العدد 160 العدد 161 العدد 162 العدد 163 العدد 164 العدد 165 العدد 166 العدد 167 العدد 168 العدد 169 العدد 170 العدد 171 العدد 172 العدد 173 العدد 174 العدد 175 العدد 176 العدد 177 العدد 178 العدد 179 العدد 180 العدد 181 العدد 182 العدد 183 العدد 184 العدد 185 العدد 186 العدد 187 العدد 188 العدد 189 العدد 190 العدد 191 العدد 192 العدد 193 العدد 194 العدد 195 العدد 196 العدد 197 العدد 198 العدد 199 العدد 200 العدد 201 العدد 202 العدد 203 العدد 204 العدد 205 العدد 206 العدد 207 العدد 208 العدد 209 العدد 210 العدد 211 العدد 212 العدد 213 العدد 214 العدد 215 العدد 216 العدد 217 العدد 218 العدد 219 العدد 220 العدد 221 العدد 222 العدد 223 العدد 224 العدد 225 العدد 226 العدد 227 العدد 228 العدد 229 العدد 230 العدد 231 العدد 232 العدد 233 العدد 234 العدد 235 العدد 236 العدد 237 العدد 238 العدد 239 العدد 240 العدد 241 العدد 242 العدد 243 العدد 244 العدد 245 › ‹ الإفتتاحية كلمة العدد في رحاب القرآن نساء في ذاكرة التاريخ من عالم المرأة الشباب صحة الأسرة الطفل والتربية على طاولة الحوار ترويح القراء ›