دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية - دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية

تتمة البحث السابق

وأما الرواية التي رووها عن علي(ع) عن رسول الله (ص) من قوله: المسلمون تتكافأ دماؤهم. فهي _ على تقدير تسليمها_ مخصصة بالآية، فإن دلالة الرواية على جواز قتل الحر بالعبد إنما هي بالعموم. ومن البين أن حجية العام موقوفة على عدم ورود المخصص عليه المتقدم منه والمتأخر. وأما ما روي عن رسول الله (ص) بطريق الحسن، عن سمرة فهو ضعيف السند، وغير قابل للإعتماد عليه. قال أبوبكر بن العربي: ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه ورووا في ذلك حديثاً عن الحسن، عن سمرة قال النبي(ص): من قتل عبده قتلناه، وهذا حديث ضعيف. أقول: هذا، مضافاً إلى أنها معارضة برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلاً قتل عبده متعمداً، فجلده النبي(ص) ونفاه سنة، ومحاسمه من المسلمين، ولم يقده به. وبما رواه ابن عباس عن النبي (ص) وبما رواه جابر، عن عامر، عن علي(ع): لا يقتل حر بعبد، وبما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبابكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد. وقد عرفت أن روايات أهل البيت(عليهم السلام) مجمعة على أن الحر لا يقتل بالعبد، وأهل البيت هم المرجع في الدين بعد جدهم الأعظم(ص) وبعد هذا فلا يبقي مجال لدعوى نسخ الآية الكريمة من جهة قتل الحر بالعبد. وأما بالإضافة إلى قتل الرجل بالمرأة فليست منسوخة أيضا، بنا على مذهب الإمامية والحسن وعطاء، نعم تكون الآية منسوخة على مسلك الجمهور، وتوضيح ذلك أن ظاهر قوله تعالى:*كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ* إن القصاص فرض واجب، ومن الواضح أنه إنما يكون فرضاً عند المطالبة بالقصاص من ولي الدم، وذلك أمر معلوم من الخارج، ويدل عليه من الآية قوله تعالى فيها: *فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ*

تتمة البحث في العدد القادم