‹ العدد 81 العدد 82 العدد 84 العدد 85 العدد 86 العدد 87 العدد 88 العدد 89 العدد 90 العدد 91 العدد 92 العدد 93 العدد 94 العدد 95 العدد 96 العدد 97 العدد 98 العدد 99 العدد 100 العدد 101 العدد 102 العدد 103 العدد 104 العدد 105 العدد 106 العدد 107 العدد 108 العدد 109 العدد 110 العدد 111 العدد 112 العدد 113 العدد 114 العدد 115 العدد 116 العدد 117 العدد 118 العدد 119 العدد 120 العدد 121 العدد 122 العدد 123 العدد 124 العدد 125 العدد 126 العدد 127 العدد 128 العدد 129 العدد 130 العدد 131 العدد 132 العدد 133 العدد 134 العدد 135 العدد 136 العدد 137 العدد 138 العدد 139 العدد 140 العدد 141 العدد 142 العدد 143 العدد 144 العدد 145 العدد 146 العدد 147 العدد 148 العدد 149 العدد 150 العدد 151 العدد 152 العدد 153 العدد 154 العدد 155 العدد 156 العدد 157 العدد 158 العدد 159 العدد 160 العدد 161 العدد 162 العدد 163 العدد 164 العدد 165 العدد 166 العدد 167 العدد 168 العدد 169 العدد 170 العدد 171 العدد 172 العدد 173 العدد 174 العدد 175 العدد 176 العدد 177 العدد 178 العدد 179 العدد 180 العدد 181 العدد 182 العدد 183 العدد 184 العدد 185 العدد 186 العدد 187 العدد 188 العدد 189 العدد 190 العدد 191 العدد 192 العدد 193 العدد 194 العدد 195 العدد 196 العدد 197 العدد 198 العدد 199 العدد 200 العدد 201 العدد 202 العدد 203 العدد 204 العدد 205 العدد 206 العدد 207 العدد 208 العدد 209 العدد 210 العدد 211 العدد 212 العدد 213 العدد 214 العدد 215 العدد 216 العدد 217 العدد 218 العدد 219 العدد 220 العدد 221 العدد 222 العدد 223 العدد 224 العدد 225 العدد 226 العدد 227 العدد 228 العدد 229 العدد 230 العدد 231 العدد 232 العدد 233 العدد 234 العدد 235 العدد 236 العدد 237 العدد 238 العدد 239 العدد 240 العدد 241 العدد 242 العدد 243 › ‹ الإفتتاحية كلمة العدد في رحاب القرآن نساء في ذاكرة التاريخ من عالم المرأة الشباب صحة الأسرة الطفل والتربية على طاولة الحوار ترويح القراء › تتمة البحث السابق *كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* فقد ادعى جمع أنها منسوخة بآية المواريث، وادّعى آخرون أنها منسوخة بما عن النبي(ص) من قوله: لا وصية لوارث. والحق: أن الآية ليست منسوخة. أما القول بنسخها بآية المواريث، فيردّه أن الآيات قد دلّت على أن الميراث مترتب على عدم الوصية، وعدم الدين. ومع ذلك فكيف يعقل كونها ناسخة لحكم الوصية؟ وقد قيل في وجه النسخ للآية: إن الميراث في أول الإسلام لم يكن ثابتاً على الكيفية التي جعلت في الشريعة بعد ذلك، وإنما كان الإرث يدفع جميعه للولد، وما يعطي الوالدان من المال فهو بطريق الوصية فنسخ ذلك بآية المواريث. وهذا القول مدفوع: أولاً: بأن هذا غير ثابت، وإن كان مروياً في صحيح البخاري، لأن النسخ لا يثبت بخبر الواحد إجماعاً. ثانياً: إنه موقوف على تأخر آية المواريث عن هذه الآية، وأنّى للقائل بالنسخ إثبات ذلك؟ أما دعوى القطع بذلك من بعض الحنفية فعهدتها على مدّعيها. ثالثا: إن هذا لا يتم في الأقربين، فإنه لا إرث لهم مع الولد، فكيف يعقل أن تكون آية المواريث ناسخة لحكم الوصية للأقربين؟ وعلى كلّ فإن آية المواريث من حيث ترتبها على عدم الوصية تكون مؤكدة لتشريع الوصية ونفوذها، فلا معنى لكونها ناسخة لها. وأما دعوى نسخ الآية بالرواية المتقدمة فهي أيضاً باطلة من وجوه: 1- ان الرواية لم تثبت صحتها، والبخاري ومسلم لم يرضياها. وقد تكلم في تفسير المنار على سندهما. 2- إنها معارضة بالروايات المستفيضة عن أهل البيت(ع) الدالة على جواز الوصية للوارث، ففي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع) قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز. قال: ثم تلا هذه الآية: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. 3- إن الرواية لو صحّت، وسلمت عن المعارضة بشيء فهي لا تصلح لنسخ الآية، لأنها لا تنافيها في المدلول. غاية الأمر أنها تكون مقيدة لإطلاق الآية فتختص الوصية بالوالدين إذا لم يستحقا الإرث لمانع، وبمن لا يرث من الأقربين وإذا فرض وجود المنافاة بينها وبين الآية فقد تقدم إن خبر الواحد لا يصلح أن يكون ناسخاً للقرآن بإجماع المسلمين، فالآية محكمة وليست منسوخة. ثم ان الكتابة عبارة عن القضاء بشيء، منه قوله تعالى: *كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ* والعقل يحكم بوجوب امتثال حكم المولى وقضائه مالم تثبت فيه رخصة من قبل المولى. ومعنى هذا الوصية للوالدين والأقربين واجبه بمقتضى الآية. ولكن السيرة المقطوع بثوبتها بين المسبمين، والروايات المأثورة عن الأئمة من أهل البيت(ع) والإجماع المتحقق من الفقهاء في كل عصر قد أثبت لنا الرخصة فيكون الثابت من الآية بعد هذه الرخصة هو استجاب الوصية المذكورة، بل تأكد استحبابها على الإنسان، ويكون المراد من الكتابة فيها هو: القضاء بمعنى النشريع لا بمعنى الإلزام. ‹ العدد 81 العدد 82 العدد 84 العدد 85 العدد 86 العدد 87 العدد 88 العدد 89 العدد 90 العدد 91 العدد 92 العدد 93 العدد 94 العدد 95 العدد 96 العدد 97 العدد 98 العدد 99 العدد 100 العدد 101 العدد 102 العدد 103 العدد 104 العدد 105 العدد 106 العدد 107 العدد 108 العدد 109 العدد 110 العدد 111 العدد 112 العدد 113 العدد 114 العدد 115 العدد 116 العدد 117 العدد 118 العدد 119 العدد 120 العدد 121 العدد 122 العدد 123 العدد 124 العدد 125 العدد 126 العدد 127 العدد 128 العدد 129 العدد 130 العدد 131 العدد 132 العدد 133 العدد 134 العدد 135 العدد 136 العدد 137 العدد 138 العدد 139 العدد 140 العدد 141 العدد 142 العدد 143 العدد 144 العدد 145 العدد 146 العدد 147 العدد 148 العدد 149 العدد 150 العدد 151 العدد 152 العدد 153 العدد 154 العدد 155 العدد 156 العدد 157 العدد 158 العدد 159 العدد 160 العدد 161 العدد 162 العدد 163 العدد 164 العدد 165 العدد 166 العدد 167 العدد 168 العدد 169 العدد 170 العدد 171 العدد 172 العدد 173 العدد 174 العدد 175 العدد 176 العدد 177 العدد 178 العدد 179 العدد 180 العدد 181 العدد 182 العدد 183 العدد 184 العدد 185 العدد 186 العدد 187 العدد 188 العدد 189 العدد 190 العدد 191 العدد 192 العدد 193 العدد 194 العدد 195 العدد 196 العدد 197 العدد 198 العدد 199 العدد 200 العدد 201 العدد 202 العدد 203 العدد 204 العدد 205 العدد 206 العدد 207 العدد 208 العدد 209 العدد 210 العدد 211 العدد 212 العدد 213 العدد 214 العدد 215 العدد 216 العدد 217 العدد 218 العدد 219 العدد 220 العدد 221 العدد 222 العدد 223 العدد 224 العدد 225 العدد 226 العدد 227 العدد 228 العدد 229 العدد 230 العدد 231 العدد 232 العدد 233 العدد 234 العدد 235 العدد 236 العدد 237 العدد 238 العدد 239 العدد 240 العدد 241 العدد 242 العدد 243 › ‹ الإفتتاحية كلمة العدد في رحاب القرآن نساء في ذاكرة التاريخ من عالم المرأة الشباب صحة الأسرة الطفل والتربية على طاولة الحوار ترويح القراء ›