دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية - دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية

الرجم على المتعة

قد صح في عدة روايات- تقدم بعضها- أن عمر حكم بالرجم على المتعة. فمنها: ما رواه جابر، قال: تمتعنا مع رسول الله(ص) فلما قام عمر قال إن الله كان يحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحجة والعمرة لله كما أمركم، وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. ومنها: ما رواه الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجرّ رداءه فزعاً، فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته. منها: ما رواه نافع عن عبدالله بن عمر: إنه سئل عن متعة النساء، فقال: حرام، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحداً لرجمه. ونهج ابن الزبير هذا المنهج، فإنه حينما أنكر نكاح المتعة، قال له ابن عباس: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين- رسول الله- فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك. وهذا من الغريب، وكيف يستحق الرجم رجل من المسلمين خالف عمر في الفتيا واستند في قوله هذا إلى حكم رسول الله(ص) ونص الكتاب، ولنفرض أن هذا الرجل كان مخطئاً في اجتهاده، أفليست الحدود تدراً بالشبهات؟! على أن ذلك فرض محض، وقد علمت أنه لا دليل يثبت دعوى النسخ. وما أبعد هذا القول من مذهب أبي حنيفة، حيث يرى سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأة نكاحاً فاسداً وبإحدى محارمه في النكاح، ودخل لها مع العلم بالحرمة وفساد العقد وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها، سقط الحد لأن الله تعالى سمى المهر أجراً. وقد روي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب أيضاً.