‹ العدد 81 العدد 82 العدد 84 العدد 85 العدد 86 العدد 87 العدد 88 العدد 89 العدد 90 العدد 91 العدد 92 العدد 93 العدد 94 العدد 95 العدد 96 العدد 97 العدد 98 العدد 99 العدد 100 العدد 101 العدد 102 العدد 103 العدد 104 العدد 105 العدد 106 العدد 107 العدد 108 العدد 109 العدد 110 العدد 111 العدد 112 العدد 113 العدد 114 العدد 115 العدد 116 العدد 117 العدد 118 العدد 119 العدد 120 العدد 121 العدد 122 العدد 123 العدد 124 العدد 125 العدد 126 العدد 127 العدد 128 العدد 129 العدد 130 العدد 131 العدد 132 العدد 133 العدد 134 العدد 135 العدد 136 العدد 137 العدد 138 العدد 139 العدد 140 العدد 141 العدد 142 العدد 143 العدد 144 العدد 145 العدد 146 العدد 147 العدد 148 العدد 149 العدد 150 العدد 151 العدد 152 العدد 153 العدد 154 العدد 155 العدد 156 العدد 157 العدد 158 العدد 159 العدد 160 العدد 161 العدد 162 العدد 163 العدد 164 العدد 165 العدد 166 العدد 167 العدد 168 العدد 169 العدد 170 العدد 171 العدد 172 العدد 173 العدد 174 العدد 175 العدد 176 العدد 177 العدد 178 العدد 179 العدد 180 العدد 181 العدد 182 العدد 183 العدد 184 العدد 185 العدد 186 العدد 187 العدد 188 العدد 189 العدد 190 العدد 191 العدد 192 العدد 193 العدد 194 العدد 195 العدد 196 العدد 197 العدد 198 العدد 199 العدد 200 العدد 201 العدد 202 العدد 203 العدد 204 العدد 205 العدد 206 العدد 207 العدد 208 العدد 209 العدد 210 العدد 211 العدد 212 العدد 213 العدد 214 العدد 215 العدد 216 العدد 217 العدد 218 العدد 219 العدد 220 العدد 221 العدد 222 العدد 223 العدد 224 العدد 225 العدد 226 العدد 227 العدد 228 العدد 229 العدد 230 العدد 231 العدد 232 العدد 233 العدد 234 العدد 235 العدد 236 العدد 237 العدد 238 العدد 239 العدد 240 العدد 241 العدد 242 العدد 243 العدد 244 › ‹ الإفتتاحية كلمة العدد في رحاب القرآن نساء في ذاكرة التاريخ من عالم المرأة الشباب صحة الأسرة الطفل والتربية على طاولة الحوار ترويح القراء › تتمة البحث السابق ملخص هذه الشبهة إن النسخ يستلزم عدم حكمة الناسخ، أو جهله بوجه الحكمة، وكلا هذين اللازمين مستحيل في حقه تعالى، وذلك لأن تشريع الحكم من الحكيم المطلق لابد وأن يكون على طبق مصلحة تقتضيه، لأن الحكم الجزافي حكمة جاعلة، وعلى ذلك فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه إما أن يكون مع بقاء الحال على ما هو عليه من وجه المصلحة وعلم ناسخة بها، وهذا ينافي حكمة الجاعل مع أنه حكيم مطلق، وإما أن يكون من جهة البداء، وكشف الخلاف على ما هو الغالب في الأحكام والقوانين العرفية، وهو يستلزم الجهل منه تعالى. وعلى ذلك فيكون وقوع النسخ في الشريعة محالاً لأنه يستلزم المحال. والجواب: إن الحكم المجعول من قبل الحكيم قد لا يراد منه البعث، أو الزجر الحقيقيين كالأوامر التي يقصد بها الإمتحان، وهذا النوع من الأحكام يمكن إثباته أولاً ثم رفعه، ولا مانع من ذلك، فإن كلاً من الإثبات والرفع في وقته قد نشأ عن مصلحة وحكمة، وهذا النسخ لا يلزم منه خلاف الحكمة، ولا ينشأ من البداء الذي يستحيل في حقه تعالى، وقد يكون الحكم المجعول حكماً حقيقياً، ومع ذلك ينسخ بعد زمان، لا بمعنى أن الحكم بعد ثبوته يرفع في الواقع ونفس الامر، كي يكون مستحيلاً على الحكيم العالم بالواقعيات، بل هو بمعنى أن يكون الحكم المجعول مقيداً بزمان خاص معلوم عندالله، مجهول عند الناس، ويكون ارتفاعه بعد انتهاء ذلك الزمان، لانتهاء أمده الذي قيدبه، وحلول غايته الواقعية التي أُنيط بها. والنسخ بهذا المعنى ممكن قطعاً، بداهة: أن دخل خصوصيات الزمان في مناطات الأحكام مما لا يشك فيه عاقل، فإن يوم السبت_ مثلاً_ في شريعة موسى(ع) قد اشتمل على خصوصية تقتضي جعله عيداً لأهل تلك الشريعة دون بقية الأيام، ومثله يوم الجمعة في الإسلام، وهكذا الحال في أوقات الصلاة والصيام والحج، وإذا تصورنا وقوع مثل هذا في الشرايع فلنتصور أن تكون للزمان خصوصية من جهة استمرار الحكم وعدم استمراره، فيكون الفعل ذا مصلحة في مدة معينة، ثم لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك المدة، وقد يكون الأمر بالعكس. وجملة القول: إذا كان من الممكن أن يكون للساعة المعينة، أو اليوم المعين أو الاسبوع المعين، أو الشهر المعين تأثير في مصلحة الفعل أو مفسدته أمكن دخل السنة في ذلك أيضاً، فيكون الفعل مشتملاً على مصلحة في سنين معينة، ثم لا تترتب عليه تلك المصلحة بعد انتهاء تلك السنين، وكما يمكن أن يقيد إطلاق الحكم من غير جهة الزمان بدليل منفصل، فإن المصلحة قد تقتضي بيان الحكم على جهة العموم أو الإطلاق، مع أن المراد الواقعي هو الخاص أو المقيّد، ويكون بيان التخصيص أو التقييد بدليل منفصل. فالنسخ في الحقيقة تقييد لإطلاق الحكم من حيث الزمان ولا تلزم منه مخالفة الحكمة ولا البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى، وهذا كله بناء على أن جعل الأحكام وتشريعها مسبب عن مصالح أو مفاسد تكون في نفس العمل. وأما على مذهب من يرى تبعية الأحكام لمصالح في الأحكام أنفسها فإن الأمر أوضح، لأن الحكم الحقيقي على هذا الرأي يكون شأنه شأن الاحكام الامتحانية. ‹ العدد 81 العدد 82 العدد 84 العدد 85 العدد 86 العدد 87 العدد 88 العدد 89 العدد 90 العدد 91 العدد 92 العدد 93 العدد 94 العدد 95 العدد 96 العدد 97 العدد 98 العدد 99 العدد 100 العدد 101 العدد 102 العدد 103 العدد 104 العدد 105 العدد 106 العدد 107 العدد 108 العدد 109 العدد 110 العدد 111 العدد 112 العدد 113 العدد 114 العدد 115 العدد 116 العدد 117 العدد 118 العدد 119 العدد 120 العدد 121 العدد 122 العدد 123 العدد 124 العدد 125 العدد 126 العدد 127 العدد 128 العدد 129 العدد 130 العدد 131 العدد 132 العدد 133 العدد 134 العدد 135 العدد 136 العدد 137 العدد 138 العدد 139 العدد 140 العدد 141 العدد 142 العدد 143 العدد 144 العدد 145 العدد 146 العدد 147 العدد 148 العدد 149 العدد 150 العدد 151 العدد 152 العدد 153 العدد 154 العدد 155 العدد 156 العدد 157 العدد 158 العدد 159 العدد 160 العدد 161 العدد 162 العدد 163 العدد 164 العدد 165 العدد 166 العدد 167 العدد 168 العدد 169 العدد 170 العدد 171 العدد 172 العدد 173 العدد 174 العدد 175 العدد 176 العدد 177 العدد 178 العدد 179 العدد 180 العدد 181 العدد 182 العدد 183 العدد 184 العدد 185 العدد 186 العدد 187 العدد 188 العدد 189 العدد 190 العدد 191 العدد 192 العدد 193 العدد 194 العدد 195 العدد 196 العدد 197 العدد 198 العدد 199 العدد 200 العدد 201 العدد 202 العدد 203 العدد 204 العدد 205 العدد 206 العدد 207 العدد 208 العدد 209 العدد 210 العدد 211 العدد 212 العدد 213 العدد 214 العدد 215 العدد 216 العدد 217 العدد 218 العدد 219 العدد 220 العدد 221 العدد 222 العدد 223 العدد 224 العدد 225 العدد 226 العدد 227 العدد 228 العدد 229 العدد 230 العدد 231 العدد 232 العدد 233 العدد 234 العدد 235 العدد 236 العدد 237 العدد 238 العدد 239 العدد 240 العدد 241 العدد 242 العدد 243 العدد 244 › ‹ الإفتتاحية كلمة العدد في رحاب القرآن نساء في ذاكرة التاريخ من عالم المرأة الشباب صحة الأسرة الطفل والتربية على طاولة الحوار ترويح القراء ›