‹ العدد 81 العدد 82 العدد 84 العدد 85 العدد 86 العدد 87 العدد 88 العدد 89 العدد 90 العدد 91 العدد 92 العدد 93 العدد 94 العدد 95 العدد 96 العدد 97 العدد 98 العدد 99 العدد 100 العدد 101 العدد 102 العدد 103 العدد 104 العدد 105 العدد 106 العدد 107 العدد 108 العدد 109 العدد 110 العدد 111 العدد 112 العدد 113 العدد 114 العدد 115 العدد 116 العدد 117 العدد 118 العدد 119 العدد 120 العدد 121 العدد 122 العدد 123 العدد 124 العدد 125 العدد 126 العدد 127 العدد 128 العدد 129 العدد 130 العدد 131 العدد 132 العدد 133 العدد 134 العدد 135 العدد 136 العدد 137 العدد 138 العدد 139 العدد 140 العدد 141 العدد 142 العدد 143 العدد 144 العدد 145 العدد 146 العدد 147 العدد 148 العدد 149 العدد 150 العدد 151 العدد 152 العدد 153 العدد 154 العدد 155 العدد 156 العدد 157 العدد 158 العدد 159 العدد 160 العدد 161 العدد 162 العدد 163 العدد 164 العدد 165 العدد 166 العدد 167 العدد 168 العدد 169 العدد 170 العدد 171 العدد 172 العدد 173 العدد 174 العدد 175 العدد 176 العدد 177 العدد 178 العدد 179 العدد 180 العدد 181 العدد 182 العدد 183 العدد 184 العدد 185 العدد 186 العدد 187 العدد 188 العدد 189 العدد 190 العدد 191 العدد 192 العدد 193 العدد 194 العدد 195 العدد 196 العدد 197 العدد 198 العدد 199 العدد 200 العدد 201 العدد 202 العدد 203 العدد 204 العدد 205 العدد 206 العدد 207 العدد 208 العدد 209 العدد 210 العدد 211 العدد 212 العدد 213 العدد 214 العدد 215 العدد 216 العدد 217 العدد 218 العدد 219 العدد 220 العدد 221 العدد 222 العدد 223 العدد 224 العدد 225 العدد 226 العدد 227 العدد 228 العدد 229 العدد 230 العدد 231 العدد 232 العدد 233 العدد 234 العدد 235 العدد 236 العدد 237 العدد 238 العدد 239 العدد 240 العدد 241 العدد 242 العدد 243 العدد 244 › ‹ الإفتتاحية كلمة العدد في رحاب القرآن نساء في ذاكرة التاريخ من عالم المرأة الشباب صحة الأسرة الطفل والتربية على طاولة الحوار ترويح القراء › تتمة البحث السابق *إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا* فقد ذكروا أن الآية منسوخة بالأمر بنبذ ميثاق المشركين،وبالأمر بقتالهم سواء أكانوا اعتزلوا المسلمين أم لم يعتزلوهم، فيكون في الآية موردان للنسخ. والجواب: إن الآية الكريمة نزلت في شأن المنافقين الذين تولوا وكفروا بعد إسلامهم في الظاهر، والدليل على ذلك سياق الآية الكريمة، فقد قال الله تعالى: *فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ.* وعلي ذلك فالحكم في الآية وارد في المرتدين الذين كانوا كفاراً ثم أسلموا ثم كفروا بعد إسلامهم، والحكم فيهم بمقتضى الآية هو القتل إلا في موردين: 1- وصولهم إلى قوم بينهم وبين المسلمين معاهدة، واستجارتهم بهم فيجري عليهم حكم القوم الذين استجاروا بهم بمقتضى المعاهدة، ولكن هذا الحكم مشروط ببقاء المعاهدة، فإذا ألغيت بينهم وبين المسلمين لم يبق للحكم موضوع وقد أوضحنا في أول هذا البحث أن أرتفاع الحكم بسبب ارتفاع موضوعه ليس من النسخ في شيء، وقد ألغيت المعاهدة بين المسلمين والمشركين في سورة التوبة وأمهلوا أربعة أشهر ليتخيروا إما الاسلام، وإما الخروج عن بلاد المسلمين، وعلى ذلك فلم يبق موضوع للإستجارة التي ذكرتها الآية. 2- مجيئهم إلى المسلمين، وقد حصرت صدورهم عن القتال مع اعتزالهم، والقائهم السلم إلى المسلمين بعد الردّة، والمراد بإلقاء السلام إظهار الإسلام، والإقرار بالشهادتين، ويشهد لهذا قوله تعالى: *وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا* فالآية دالة على قبول المرتد الملي إذا أظهر التوبة والإسلام، وأنه لا يقتل بعد التوبة، وقد استقر على هذا مذهب الإمامية: ولم ترد في القرآن آية تدل على وجوب قتل المرتد على الإطلاق، لتكون ناسخة لذلك. أما إذا أراد القائل بالنسخ: أن يتمسك في نسخ الآية بما دل على قتال المشرك والكافر، فمن الواضح أن ذلك مشروط ببقاء موضوعه، على ما هي القاعدة المتبعة: في كل قضية حقيقية في الأحكام الشرعية وغيرها. نعم ورد الأمر بقتل المرتدّ على الإطلاق في بعض روايات أهل السنة، فقد روى البخاري، وأحمد، والترمذي، والنسائي، وأبو داود السجستاني، وابن ماجة، عن ابن عباس، عن رسول الله(ص) أنه قال: من بدّل دينه فاقتلوه. إلا أنه لا خلاف بين المسلمين في أن هذا الحكم مقيد بعدم التوبة، وإن وقع الخلاف بينهم في المدة التي يستتاب فيها، وفي وجوب الاستتابة واستحبابها. فالمشهور بين الإمامية أنه واجب، وأنه لا يحدّ بمدّة مخصوصة، بل يستتاب مدة يمكن منه الرجوع فيها إلى الإسلام، وقيل يستتاب ثلاثة أيام، ونسب ذلك إلى بعض الإمامية، واختاره كثير من علماء أهل السنة، وذهب أبوحنيفة، وأبو يوسف إلى استحاب الإمهال ثلاثة أيام. نعم ذهب علي بن أبي بكر المرغيناني إلى وجوب القتل من غير إمهال، ونسب ابن الهمام إلى الشافعي، وابن المنذر أنهما قالا في المرتد: إن تاب في الحال وإلّاقتل. وعلى كلّ فلا إشكال في سقوط حكم القتل بالتوبة، كما صرّحت الروايات المأثورة عن الطريقين، وبعد ذلك فلا تكون الآية منسوخة. تتمة البحث في العدد القادم ‹ العدد 81 العدد 82 العدد 84 العدد 85 العدد 86 العدد 87 العدد 88 العدد 89 العدد 90 العدد 91 العدد 92 العدد 93 العدد 94 العدد 95 العدد 96 العدد 97 العدد 98 العدد 99 العدد 100 العدد 101 العدد 102 العدد 103 العدد 104 العدد 105 العدد 106 العدد 107 العدد 108 العدد 109 العدد 110 العدد 111 العدد 112 العدد 113 العدد 114 العدد 115 العدد 116 العدد 117 العدد 118 العدد 119 العدد 120 العدد 121 العدد 122 العدد 123 العدد 124 العدد 125 العدد 126 العدد 127 العدد 128 العدد 129 العدد 130 العدد 131 العدد 132 العدد 133 العدد 134 العدد 135 العدد 136 العدد 137 العدد 138 العدد 139 العدد 140 العدد 141 العدد 142 العدد 143 العدد 144 العدد 145 العدد 146 العدد 147 العدد 148 العدد 149 العدد 150 العدد 151 العدد 152 العدد 153 العدد 154 العدد 155 العدد 156 العدد 157 العدد 158 العدد 159 العدد 160 العدد 161 العدد 162 العدد 163 العدد 164 العدد 165 العدد 166 العدد 167 العدد 168 العدد 169 العدد 170 العدد 171 العدد 172 العدد 173 العدد 174 العدد 175 العدد 176 العدد 177 العدد 178 العدد 179 العدد 180 العدد 181 العدد 182 العدد 183 العدد 184 العدد 185 العدد 186 العدد 187 العدد 188 العدد 189 العدد 190 العدد 191 العدد 192 العدد 193 العدد 194 العدد 195 العدد 196 العدد 197 العدد 198 العدد 199 العدد 200 العدد 201 العدد 202 العدد 203 العدد 204 العدد 205 العدد 206 العدد 207 العدد 208 العدد 209 العدد 210 العدد 211 العدد 212 العدد 213 العدد 214 العدد 215 العدد 216 العدد 217 العدد 218 العدد 219 العدد 220 العدد 221 العدد 222 العدد 223 العدد 224 العدد 225 العدد 226 العدد 227 العدد 228 العدد 229 العدد 230 العدد 231 العدد 232 العدد 233 العدد 234 العدد 235 العدد 236 العدد 237 العدد 238 العدد 239 العدد 240 العدد 241 العدد 242 العدد 243 العدد 244 › ‹ الإفتتاحية كلمة العدد في رحاب القرآن نساء في ذاكرة التاريخ من عالم المرأة الشباب صحة الأسرة الطفل والتربية على طاولة الحوار ترويح القراء ›