دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية - دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية

تتمة البحث السابق

إن ناسخها هو السنة، فقد رووا عن علي (ع) أنه قال لابن عباس: إنّك رجل تائه. إن رسول الله(ص) نهي عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وروى الربيع بن سبرة، عن أبيه قال: رأيت رسول الله(ص) قائماً بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخّل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً. وروى سلمة، عن أبيه قال: رخّص رسول الله(ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها. والجواب: أولاً: إن النسخ لا يثبت الواحد، وقد تقدم مراراً. ثانياً: إن هذه الروايات معارضة بروايات اهل البيت (ع) المتواترة التي دلت على إباحة المتعة، وأن النبي لم ينه عنها أبداً. ثالثاً: إن ثبوت الحرمة في زمان ما على عهد رسول الله(ص) لا يكفي في الحكم بنسخ الآية، لجواز أن يكون هذا الزمان قبل نزول الإباحة، وقد استفاضت الروايات من طرق أهل السنة على حليّة المتعة في الأزمنة الاخيرة من حياة رسول اللة(ص) إلى زمان من خلافة عمر، فإن كان هناك ما يخالفها فهو مكذوب ولابد من طرحه. و لأجل التبصرة نذكر فيما يلي جملة من هذه الروايات: 1- روى أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله(ص) وأبي بكر حتى نهى عنه- نكاح المتعة- عمر في شأن عمرو بن حريث. 2- و روى أبو نضرة قال: كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آتٍ، فقال: إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين- متعة الحج ومتعة النساء- فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما.