‹ العدد 81 العدد 82 العدد 84 العدد 85 العدد 86 العدد 87 العدد 88 العدد 89 العدد 90 العدد 91 العدد 92 العدد 93 العدد 94 العدد 95 العدد 96 العدد 97 العدد 98 العدد 99 العدد 100 العدد 101 العدد 102 العدد 103 العدد 104 العدد 105 العدد 106 العدد 107 العدد 108 العدد 109 العدد 110 العدد 111 العدد 112 العدد 113 العدد 114 العدد 115 العدد 116 العدد 117 العدد 118 العدد 119 العدد 120 العدد 121 العدد 122 العدد 123 العدد 124 العدد 125 العدد 126 العدد 127 العدد 128 العدد 129 العدد 130 العدد 131 العدد 132 العدد 133 العدد 134 العدد 135 العدد 136 العدد 137 العدد 138 العدد 139 العدد 140 العدد 141 العدد 142 العدد 143 العدد 144 العدد 145 العدد 146 العدد 147 العدد 148 العدد 149 العدد 150 العدد 151 العدد 152 العدد 153 العدد 154 العدد 155 العدد 156 العدد 157 العدد 158 العدد 159 العدد 160 العدد 161 العدد 162 العدد 163 العدد 164 العدد 165 العدد 166 العدد 167 العدد 168 العدد 169 العدد 170 العدد 171 العدد 172 العدد 173 العدد 174 العدد 175 العدد 176 العدد 177 العدد 178 العدد 179 العدد 180 العدد 181 العدد 182 العدد 183 العدد 184 العدد 185 العدد 186 العدد 187 العدد 188 العدد 189 العدد 190 العدد 191 العدد 192 العدد 193 العدد 194 العدد 195 العدد 196 العدد 197 العدد 198 العدد 199 العدد 200 العدد 201 العدد 202 العدد 203 العدد 204 العدد 205 العدد 206 العدد 207 العدد 208 العدد 209 العدد 210 العدد 211 العدد 212 العدد 213 العدد 214 العدد 215 العدد 216 العدد 217 العدد 218 العدد 219 العدد 220 العدد 221 العدد 222 العدد 223 العدد 224 العدد 225 العدد 226 العدد 227 العدد 228 العدد 229 العدد 230 العدد 231 العدد 232 العدد 233 العدد 234 العدد 235 العدد 236 العدد 237 العدد 238 العدد 239 العدد 240 العدد 241 العدد 242 العدد 243 العدد 244 › ‹ الإفتتاحية كلمة العدد في رحاب القرآن نساء في ذاكرة التاريخ من عالم المرأة الشباب صحة الأسرة الطفل والتربية على طاولة الحوار ترويح القراء › تتمة البحث السابق فذهب بعضهم ومنهم عكرمة وعبادة بن الصامت في رواية الحسن عن الرقاشي عنه أن الآية الأولى منسوخة بالثانية والثانية منسوخة في البكر من الرجال والنساء إذا زنى بان يجلد مائة جلده، وينفى عاماً، وفي الثيّب منهما أن يجلد مائة، ويرجم حتى يموت، وذهب بعضهم كقتادة ومحمد بن جابر إلى أن الآية الأولى مخصوصة بالثيّب والثانية بالبكر، وقد نسخت كلتاهما بحكم الجلد والرجم، وذهب ابن عباس ومجاهد ومن تبعهما كأبي جعفر النحاس إلى أن الآية الأولى مختصة بزناء النساء من ثيب أو بكر، والآية الثانية مختصة بزناء الرجال ثيباً كان أو بكراً، وقد نسخت كلتاهما بحكم الرجم والجلد. وكيف كان فقد ذكر أبوبكر الجصاص أن الامة لم تختلف في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين. والحق: أنه لا ينسخ في الآيتين جميعاً، وبيان ذلك: أن المراد من لفظ الفاحشة ما تزايد قبحه وتفاحش، وذلك قد يكون بين امرأتين فيكون مساحقة وقد يكون بين ذكرين فيكون لواطاً، وقد يكون بين ذكر وأنثى فيكون زنى، ولا ظهور للفظ الفاحشة في خصوص الزنا لا وضعاً ولا انصرافاً، ثم ان الإلتزام بالنسخ في الآية الاولى يتوقف. أولاً: على أن الإمساك في البيوت حدّ لإرتكاب الفاحشة. ثانياً: على أن يكون المراد من جعل السبيل هو ثبوت الرجم والجلد وكلا هذين الأمرين لا يمكن إثباته، فإن الظاهر من الآية المباركة أن إمساك المرأة في البيت إنما هو لتعجيزها عن ارتكاب الفاحشة مرة ثانية، وهذا من قبيل دفع المنكر، وقد ثبت وجوبه بلا إشكال في الامور المهمة كالأعراض، والنفوس، والأمور الخطيرة، بل في مطلق المنكرات على قول بعض، كما أن الظاهر من جعل السبيل للمرأة التي ارتكبت الفاحشة هو جعل طريق لها تتخلص به من العذاب، فكيف يكون منه الجلد والرجم، وهل ترضى المرأة العاقلة الممسكة في البيت مرفّهة الحال أن ترجم أو تجلد، وكيف يكون الجلد أو الرجم سبيلاً لها وإذا كان ذلك سبيلاً لها فما هو السبيل وعلى ما تقدم: فقد يكون المراد من الفاحشة خصوص المساحقة، كما أن المراد بها في الآية الثانية خصوص اللواط، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى، وقد يكون المراد منها ما هو أعم من المساحقة والزنا، وعلى كلا هذين الإحتمالين يكون الحكم وجوب إمساك المرأة التي ارتكبت الفاحشة في البيت حتى يفرّج الله عنها، فيجيز لها الخروج إما للتوبة الصادقة التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة مرة ثانية، وإما لسقوط المرأة عن قابيلى ارتكاب الفاحشة لكبر سنها ونحوه، وإما بميلها إلى الزواج وتزويجها برجل يتحفظ عليها، وإما بغير ذلك من الأسباب التي يؤمن معها من ارتكاب الفاحشة. وهذا الحكم باقٍ مستمر، وأما الجلد أو الرجم فهو حكم آخر شرّع لتأديب مرتكبي الفاحشة، وهو أجنبي عن الحكم الاول، فلا معنى لكونه ناسخاً له. تتمة البحث في العدد القادم ‹ العدد 81 العدد 82 العدد 84 العدد 85 العدد 86 العدد 87 العدد 88 العدد 89 العدد 90 العدد 91 العدد 92 العدد 93 العدد 94 العدد 95 العدد 96 العدد 97 العدد 98 العدد 99 العدد 100 العدد 101 العدد 102 العدد 103 العدد 104 العدد 105 العدد 106 العدد 107 العدد 108 العدد 109 العدد 110 العدد 111 العدد 112 العدد 113 العدد 114 العدد 115 العدد 116 العدد 117 العدد 118 العدد 119 العدد 120 العدد 121 العدد 122 العدد 123 العدد 124 العدد 125 العدد 126 العدد 127 العدد 128 العدد 129 العدد 130 العدد 131 العدد 132 العدد 133 العدد 134 العدد 135 العدد 136 العدد 137 العدد 138 العدد 139 العدد 140 العدد 141 العدد 142 العدد 143 العدد 144 العدد 145 العدد 146 العدد 147 العدد 148 العدد 149 العدد 150 العدد 151 العدد 152 العدد 153 العدد 154 العدد 155 العدد 156 العدد 157 العدد 158 العدد 159 العدد 160 العدد 161 العدد 162 العدد 163 العدد 164 العدد 165 العدد 166 العدد 167 العدد 168 العدد 169 العدد 170 العدد 171 العدد 172 العدد 173 العدد 174 العدد 175 العدد 176 العدد 177 العدد 178 العدد 179 العدد 180 العدد 181 العدد 182 العدد 183 العدد 184 العدد 185 العدد 186 العدد 187 العدد 188 العدد 189 العدد 190 العدد 191 العدد 192 العدد 193 العدد 194 العدد 195 العدد 196 العدد 197 العدد 198 العدد 199 العدد 200 العدد 201 العدد 202 العدد 203 العدد 204 العدد 205 العدد 206 العدد 207 العدد 208 العدد 209 العدد 210 العدد 211 العدد 212 العدد 213 العدد 214 العدد 215 العدد 216 العدد 217 العدد 218 العدد 219 العدد 220 العدد 221 العدد 222 العدد 223 العدد 224 العدد 225 العدد 226 العدد 227 العدد 228 العدد 229 العدد 230 العدد 231 العدد 232 العدد 233 العدد 234 العدد 235 العدد 236 العدد 237 العدد 238 العدد 239 العدد 240 العدد 241 العدد 242 العدد 243 العدد 244 › ‹ الإفتتاحية كلمة العدد في رحاب القرآن نساء في ذاكرة التاريخ من عالم المرأة الشباب صحة الأسرة الطفل والتربية على طاولة الحوار ترويح القراء ›