دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية - دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية

تتمة البحث السابق

*يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ* قال أبو جعفر النحاس: أجمع العلماء على أن هذه الآية منسوخة، وأن قتال المشركين في الشهر الحرام مباح، غير عطاء فإنه قال: الآية محكمة، ولا يجوز القتال في الأشهر الحرام. وأما الشيعة الإمامية فلا خلاف بينهم نصاً وفتوى على أن التحريم باقٍ، صرح بذلك في التبيان وجواهر الكلام، وهذا هو الحق، لأن المستند للنسخ إن كان هو قوله تعالى: *فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ* كما ذكره النحاس فهو غريب جداً، فإن الآية علّقت الحكم بقتل المشركين على انسلاخ الأشهر الحرم، فقد قال تعالى: *فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ* فكيف يمكن أن تكون ناسخة لحرمة القتال في الشهر الحرام؟ وإن استندوا فيه إلى إطلاق آية السيف وهي قوله تعالى: *وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً* فمن الظاهر أن المطلق لا يكون ناسخاً للمقيد، وإن كان متأخراً عنه. وإن استندوا إلى ما رووه عن ابن عباس وقتادة أن الآية منسوخة بآية السيف. فيردّه: أولاً: ان النسخ لا يثبت بخبر الواحد. وثانياً: انها ليست رواية عن معصوم، ولعلها اجتهاد من ابن عباس وقتادة. وثالثاً: انها معارضة بما رواه ابراهيم بن شريك، قال: حدثنا أحمد- يعني ابن عبدالله بن يونس- قال: حدثنا الليث، عن أبي الأزهر، عن جابر، قال رسول الله(ص): (لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يُغزى أو يغزو) فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ، ومعارضة بما رواه أصحابنا الإمامية عن أهل البيت (ع) من حرمة القتال في الأشهر الحرم. وأن استندوا في النسخ إلى ما نقلوه من مقاتلة رسول الله(ص) هوازن في حنين، وثقيفاً في الطائف شهر شوال، وذي القعدة، وذي الحجة ما الأشهر الحرم.