دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية - دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية

أحكام المرأة والأسرة » كتاب الخمس

كتاب الخُمس

 

كتاب الخُمس

 

1 ـ يجب الخمس في الهدية، ولا يجب في المهر والإرث، إلاّ في الإرث الغير محتسب من غير أب ولا ابن، على الأحوط وجوباً.

2 ـ لا يجب التخميس في مؤونة تزويج الأولاد، ولا في ما يتعارف إعداده لهم خلال سنوات، إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأُمّ ولو لعجزهما عن تحصـيله لهم في أوانه.

3 ـ إذا تقاسـم الزوجان المؤونة براتبهما لا يجب الخمس على الزوجـة.

4 ـ الحليّ المستعملة التي تستغني عنها النساء في عصر الشيب لا خمس فيها.

5 ـ لا يشترط في ثبوت الخمس كمال المالك بالبلوغ، فيثبت في أرباح الصبيّ والمجنون، وعلى الولي إخراجه منها، وإن لم يخرجه وجب عليهما ذلك بعد البلوغ والإفاقة.. نعم، إذا كان الصبيّ المميّز مقلّداً لمَن لا يرى ثبوت الخمس في مال غير البالغ فليس للولي إخراجه منه.

6 ـ المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها، سواء عال بها الزوج فلم تصرف من مؤونتها، أو لم يعِل بها زوجها وزادت فوائدها على مؤونتها السنويّة.

7 ـ لو تبرّع الولد عن أُمّه في إعطاء الخمس والزكاة سقطا عنها، هذا إذا كان الخمس منتقلا إلى ذمّتها بتصرّفها فيه، أمّا لو كان الخمس في العين، كما لو بَنت بيتاً من أرباحها الواردة عليها سنوياً ولم تسكنه سنة فلا يمكن


الصفحة 70

أداؤه عنها(1).

8 ـ الجهاز الذي تعدّه الأُمّ لبنتها ولا يستعمل إلاّ بعد الزواج، لو انتقل الى ملك البنت ولم يستعمل بعد حلول رأس السنة الخمسيّة وجب إخراج خمسه، وكذا لو اشترت البنت لنفسها من مالها جهازاً طول سنين. أمّا لو لم تستطع توفير جهازها اللائق بها في وقت الزواج، وقامت بتحصيله تدريجاً فلا خمس عليها، حتّى بعد وقت زواجها وإن لم يستعمل في أثناء السنة الخمسـيّة(2).

 

*  *  *

 

____________

1- الاستفتاءات الخاصّة.

2- الاستفتاءات الخاصّة.