دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية - دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية

أحكام المرأة والأسرة » كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

 

كتاب الزكاة

 

1 ـ لا تجب الزكاة على الصبيّ، ولا بُدّ من حساب الحول من حين بلوغه.

2 ـ وجود ما يحتاج إليه الإنسان من الألبسة الصيفيّة والشتويّة، وأثاث البيت من الأواني والفراش، والكتب وغير ذلك، لا يمنع من أخذ الزكاة.

3 ـ لا يجوز إعطاء الزكاة لمَن تجب نفقته عليه.

4 ـ لا يجوز إعطاء الزكاة للزوجة الفقيرة، إذا كان الزوج باذلا لنفقتها، أو كان قادراً على ذلك مع إجباره عليه.

5 ـ يجوز للزوجة دفع الزكاة إلى زوجها ولو كان واجب الإنفاق عليها.

6 ـ إذا عال بأحد تبرّعاً ـ لا أنّهم واجبي النفقة كالأبوين والزوجة والأولاد ـ فيجوز لمَن عال به أن يدفع للمعيل ولغيره الزكاة، سواء كان قريباً منه أو غريباً عنه.

7 ـ الهاشمي لا يأخذ الزكاة إلاّ من هاشمي ـ إلاّ مع الاضطرار ـ ويُقصـد بالهاشمي: مَن انتسب شرعاً إلى هاشـم بالأب دون الأُمّ.

زكاة الفطرة

1 ـ تجب على مَن تواجدت فيه شرائط هذه الزكاة أن يخرجها عن نفسـه وعن كل مَن يعول به، سواء كان واجب النفقة ـ كالأبوين والزوجة


الصفحة 68

والأولاد ـ أو لا، قريباً أم بعيداً، صغيراً أم كبيراً.

2 ـ لا يجب على الزوجة إعطاء الفطرة في حين أنّها وجبت على زوجها، وكذلك كلّ مَن وجبت عليه نفقة غيره، ولكن إذا لم يخرجها الزوج أو غيره من واجبي النفقة ـ سواء كان متعمّداً أو ناسياً ـ فالأحوط وجوباً: عدم سقوطها، أمّا إذا كان المعيل فقيراً فإنّها تجب على مَن عال به إذا توفّرت فيه شرائط الوجوب، ولو أدّاها عنه المعيل الفقير لم تسقط عنه ولزمه إخراجها، على الأحوط وجوباً.

3 ـ وقت تحقّق شرائط الوجوب قبل الغروب إلى أوّل جزء من ليلة العيد، على المشهور، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحقّقت الشرائط مقارناً للغروب، بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً.

4 ـ لو كانت الأُمّ هي المعيلة، وكان الأولاد هاشميّـين، فيجب مراعاة حال الأُمّ حين أخـذ الفطرة وإعطائها; فإن كانت هاشمية لا تأخذ إلاّ من هاشمي، ولكنها تعطي للهاشمي وغيره، وأمّا إذا كانت غير هاشمية فإنّها تأخـذ من الهاشمي وغيره.

5 ـ يستحبّ تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء حين إعطاء الفطرة، وينبغي أن يرجّـح ذوي العلم والدين والفضل.

 

*  *  *