دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية - دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية

أحكام المرأة والأسرة » كتاب الصوم

كتاب الصـوم

 

كتاب الصـوم

 

المفطرات

1 ـ تعمّد الجماع من المفطرات وإن لم ينزل، للذكر والأُنثى، قبلا أو دبراً، حيّاً أو ميّتاً، حتّى البهيمة على الأحوط وجوباً فيها، وكذلك الأحوط وجوباً في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء.

2 ـ لو تعمّـدت المرأة البـقاء على الجنابـة أو الحيض أو النفاس حتّى يطلع الفجـر، فإنّه مُبطل للصوم في شهر رمضان، بل وكذلك في قضائه، على الأحوط وجوباً، فتُمسك ذلك اليوم عن المفطرات بقصد القربة المطلقة ثمّ تقضـيه. ولكن لو نقت المرأة في وقت لا يسع للطهارة ـ سواء الغسل أو التيمّم ـ أو أنّها كانت جاهلة بالنقاء حتّى طلع الفجر صحّ صـومها.

3 ـ يصحّ الصوم من الصبيّ المميّز، وهو كغيره من العبادات.

4 ـ لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ـ ولو بعد الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام، وإن كان هو الأحوط استحباباً.

5 ـ حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، وهكذا في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة، فلا يُعتبر الغسل في صحّة صومها وإن كان الأحوط استحباباً: أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.

6 ـ لو تماهلت المرأة وتوانت عن الغسل ولم تبادر إلى التيمّم عند ضيق الوقت بطل صومها، أمّا مع عدم التواني فيصحّ صومها..


الصفحة 43

كما إذا طهرت قبل الفجـر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم، أو لم تعلم بطهرها في الليل حتّى دخل النهار، وكذا إذا نسيت وجوب صوم غد حتّى طلع الفجـر.

7 ـ من أجنب في شهر رمضان ليلا ثمّ نام قاصداً ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمّد البقاء على الجنابة، وهكذا الحكم فيما لو نام متردّداً في الإتيان بالغسل على الأحوط لزوماً.

وأمّا إذا نام وكان ناوياً للغسل مطمئنّاً بالانتباه في وقت يسع للغسل ـ لاعتياد أو لمنبّه ونحوه ـ فاتّفق أنّه لم يستيقظ إلاّ بعد الفجر، فلا شيء عليه وصـحّ صومه.. نعم، إذا استيقظ ثمّ نام ولم يستيقظ حتّى طلع الفجر وجب عليه القضاء، وكذا في النومة الثالثة.

وإذا أجنب في شهر رمضان ليلا وأراد النوم، ولم يكن مطمئنّاً بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً: أن يغتسل قبل النوم، فإن نام ناوياً للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً: القضاء حتّى في النومـة الأُولى.

8 ـ تتمكّن المرأة من ذوق المرق ونحـوه وهي صائمة، وكذلك مضـغ الطعام للطفل بشرط أن لا يتعدّى إلى الحلق، وإذا تعدّى سهواً من غير قصـد، أو نسياناً، فلا يبطل صومها، أمّا إذا كان عمداً فيبطل حتّى لو كان قليلا، وكذلك يمكن مضـغ العلك ما لم يتفتّت.

ولا يبطل الصوم أيضاً بمصّ لسان الزوج والزوجة إذا لم ينزل الريق إلى الجوف، والأحوط استحباباً: الترك إذا كانت عليه رطوبة، أمّا لو لم تستهلك رطوبة اللسان مع الريق فالأحوط وجوباً: الترك.


الصفحة 44

 

ولا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها ولا يُعتبر من الاحتقان بالمائع.

المكروهات

1 ـ يكره للصائم الملامسة والتقبيل والملاعبة إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، أمّا لو قصـد الإنزال فإنّه قاصـد للمفطر.

ويكره الاكتحال بالكحل أو الشيء الذي فيه طعم أو رائحة تصل إلى الحلق، كـ: الصبر والمسك، ويكره جلوس المرأة الصائمة في الماء.

كفّارة الصـوم

1 ـ لو أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة فالأحوط وجوباً: أن يعطي الرجل كفّارتين، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي، ومع عدم الإكراه ورضى الزوجة بذلك فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة، ويعزّران بما يراه الحاكم الشرعي، ولا فرق في ذلك بين الزوجة الدائمة والمؤقّتة، أمّا لو أكرهت الزوجة زوجها فلا تلحق بالزوج في هذا الحكم.

2 ـ إذا كان الزوج مفطراً لعذر ما فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً، ولا تجب الكفّارة عليها.

3 ـ إذا كان الزوج فقيراً ولكن بذل للزوجة النفقة على النحو المتعارف فلا تعدّ فقيرة، ولا يجوز أن تعطى إليها الكفّارة إلاّ إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير واجبة على الزوج، كـ: وفاء الدين.


الصفحة 45

4 ـ إذا كان المعطى إليه صغيراً أو كبيراً فيعطيان الكفّارة على حدّ سـواء، كلّ واحـد مُـدّ(1)، وإن كان اللازم في الصـغير التسليم إلى وليّه، هذا إذا كان التكفير بنحـو التسليم، وأمّا إذا كان بالإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحـد، ومَن يعجز عن الكفّارة حين إرادة التكفير تصـدّق بما يطيق.

 

شرائط صحّة الصوم

1 ـ من شرائط صحّة الصوم: عدم الضـرر، مثل: المرض الذي يضرّ معه الصوم; لإيجابه شدّته، أو طول برئه، أو شـدّة ألمه، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّل مثله، ويكفي فيه الاحتمال الموجب لصـدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائيّة.

كما وإنّ من شرائطه: الحضـر; فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجـب الصوم، بل ولا يصـحّ منه. ويجـب على الأحوط(2) إتمام الصوم على مَن سافر بعد الزوال ويجتزئ به، وأمّا مَن سافر قبل الزوال فلا يصحّ منه صـوم ذلك اليوم ـ على الأحوط لزوماً ـ وإن لم يكن ناوياً للسفر من الليل.

2 ـ يشترط في وجوب الصوم: البلوغ; فلا يجب على الصبيّ والصبيّة.

____________

1- المدّ: ثلاثة أرباع الكيلوغرام.

2- الاحتياط هنا: وجوبي; فالمكلّف مخيّر: إمّا أن يعمل به، أو يرجع إلى أعلم الموجودين.


الصفحة 46

 

ثبوت الهلال

1 ـ لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا حصل اليقين أو الاطمينان من شهادتهن.

أحكام قضاء شهر رمضان

1 ـ لا تجب فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المُنفِق.

2 ـ لا يجب قضاء ما فات في زمان الصبا، وكذلك إذا ماتت المرأة على حيض أو نفاس، أو بعدما طهرت قبل مضيّ زمان تتمكّن من القضاء فيه.

3 ـ الأحوط وجوباً: أن تترك المرأة الصوم التطوّعي والواجب غير المعيّن مع نهي الزوج عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقّه.

 

*  *  *

 


الصفحة 47

 

الاعتكاف

1 ـ الأحوط وجوباً: استئذان الزوجة من زوجها للاعتكاف إذا كان منافياً لحقّه، وإذا كان مكثها في المسجد بدون إذنه حراماً بطل اعتكافها، وكذلك لا بُدّ من إذن الولد من والديه إذا كان اعتكافه موجباً لإيذائهما ومنعهما له شفقة عليه.

2 ـ لا بُدّ من ترك الجماع في الاعتكاف، والأحوط وجوباً: ترك اللمس والتقبيل بشـهوة، وأوْلى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج من التفخيذ ونحـوه، سواء على الرجل أو المرأة.

3 ـ لو جامع المعتكِف امرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت عليه كفارتان: إحداهما: لصيام شهر رمضان إذا كان جماعه نهاراً، و الثانية: لإفساد الاعتكاف. وكذلك إذا كان الاعتكاف في قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال..

وإن كان الاعتكاف في شهر رمضان منذوراً وجبت كفّارة ثالثة، وكذلك رابعة لإكراه زوجته على الجماع، على الأحوط وجوباً.

4 ـ يجوز للمرأة المعتكِفة الخروج من المسجد إذا أرادت الغسل للجنابة مثلا، وإذا أمكنها أن تغتسل في نفس المسجد من غير مكث ولم يستلزم محرماً آخر، كـ: التلويث، فالأحوط وجوباً: أن لا تخرج منه.

وأمّا الاغتسال للاستحاضة، وكذلك الأغسال المندوبة، فالأحوط وجوباً: الإتيان بها في المسجد مع الإمكان.

 

*  *  *