دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية - دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية

أحكام المرأة والأسرة » كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

 

كتاب الصلاة

 

1 ـ إذا بلغ الصبيّ في أثناء وقت الصلاة وجبت عليه إذا أدرك مقدار ركعـة أو أزيد، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها، فالأقوى أنّها تكفي ولا تجب عليه الإعادة، وإن كان الأحوط استحباباً: إعادتها في كلتي الحالتين.

2 ـ عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر، عدا الوجه بالمقدار الذي يستره الخمار عادةً حينما يُضرب على الجيب(1)، وإن كان الأحوط(2) لها ستر ما عدا المقدار الذي يُغسل في الوضوء، وعدا الكفّين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما.

3 ـ لا يجب على الصبيّة ستر الرأس والشعر والعنق، ويجب عليها ستر الباقي كالبالغة.

4 ـ لو ظهر بعض أجزاء جسم المرأة أثناء الصلاة ولم تكن عالمة بذلك وجبت المبادرة إلى ستره مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف، على الأحوط لزوماً(3)، وتصحّ الصلاة.

5 ـ إذا كان الحجاب ساتراً وحائلا بين الجبهة وبين موضع السجود، وكانت المرأة جاهلة بحكم وجوب وضـع الجبهة على الأرض دون مانع،

____________

1- الجيب: القميص. الصحاح 1: 104 " جوب "; والمراد منه هنا: إسدال الخِمار على الصـدر وستره به.

2- الاحتياط هنا: وجوبي. الفقه للمغتربين: 146.

3- الاحتياط هنا: وجوبي.


الصفحة 31

فإن كانت تُعذر في جهلها ـ وهي: ما يعبّر عنها بـ: الجاهل القاصر(1) ـ لم تبطل صلاتها، وإلاّ بطلت.

6 ـ يجب، على الأحوط(2)، على المرأة أن تخفت في الظهرين، وتتخيّر في غيرهما مع عدم سماع الأجنبي صوتها، وأمّا معه فالأحوط وجوباً: خفوتهنّ فيما إذا كان الإسماع محرّماً، كما إذا كان موجباً للريبة(3).

7 ـ إذا كان للميّت وارث قاصر، كـ: الطفل، وكذا المجنون والسفيه، إذا بلغا كذلك، لم يجز استعمال تركته، كـ: استخدام الثوب في الصلاة، إلاّ بمراجعة الوليّ الشرعيّ من الأب والجدّ، ثمّ القيّم عليه، ثمّ الحاكم الشرعيّ.

8 ـ لو كانت المرأة تصلّي وقد خرج شيء من بدنها من تحت الستر ولم ينكشف لها ذلك أثناء الصلاة، فصلاتها صحيحة، ولا يجب إعلامها بذلك.

9 ـ يجوز للولي أن يُلبس الصبيّ الحرير أو الذهب، وتصحّ صلاته بهما.

10 ـ الأحوط وجوباً أن لا يتزيّ كلّ من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس، وأمّا لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر، وكذا العكس، فلا بأس بـه، كما أنّ الأحـوط: عـدم الظهور بالمظهر الخاصّ بالكفّار والتزيّي بزيّهم الخاصّ، كما ولا يجوز لبس ما يظهِر الإنسان في

____________

1- الجاهل القاصر: الذي لا يعلم بالحكم لا لتقصير من نفسه بل لعدم وصول الحكم إليه، كمَن يعيش في بلاد نائية بعيداً عن أحكام الإسلام ولا يستطيع أن يعرفها بأيّ نحو.

2- الاحتياط هنا: وجوبي.

3- الريبة هي: خوف الوقوع في الحرام.


الصفحة 32

شـنعة وقباحة وفظاعة، وفيما إذا حرم اللبس لم يضرّ بصحّة الصلاة مطلقاً، وإن كان ساتراً له حالها.

11 ـ إذا كان الميّت مشغول الذمّة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق الماليّة، عدا الخمس، لم يجز التصرّف في ترِكَته بما ينافي أداء الحقّ منها، سواء كان مستوعباً لها أم لا، وأمّا التصرّف بمثل الصلاة في داره فالظاهر: جوازه بإذن الورثة.

وإذا كان مشغول الذمّة بالخمس: فإن كان ممّن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدّم، وإن كان ممّن لا يدفعه عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه، لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمّته، وجاز له التصرّف في تركته.

12 ـ الأحوط لزوماً: عدم تقدّم المرأة على الرجل، ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد، فيلزم تأخّرها عنه ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه حال السجود، أو يكون بينهما حائل، أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (أربعة أمتار ونصف تقريباً); والأظهر: اختصاص المانعيّة والممنوعيّة بصلاة البالغين.

والحكم هذا يجري في حالة الاختيار دون حالة الاضطرار، وإن كان طارئاً في الأثناء; فلو شرع الرجل في الصلاة متأخّراً عن المرأة أو محاذياً لها، فإن كانت متمكّنة في إيجاد الحائل أو الابتعاد عنه لم تصحّ صلاتها من دونه، وإلاّ أتمّتها، ولا إعادة عليها ولو في سعة الوقت، وكذا عند الزحام في المسجد الحرام بمكّة المكرمة; فلا يُعتبر فيها الشرط المذكور.

13 ـ تجوز الصلاة في كلّ بيت تضمّنته آية جواز الأكل الكريمة ـ وهي الآية الواحدة والستّين من سورة النور ـ بلا استئذان مع عدم العلم أو الاطمئنان بكراهة ربّ البيت لذلك، فلو علم بذلك لم يجز.


الصفحة 33

14 ـ لا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة وإن وجب سترهما عن الأجنبي.

15 ـ يجب على المرأة الستر في الصلاة عن نفسها أيضاً، بمعنى: أن تكون بحيث لا ترى من نفسها ما يجب ستره في الصلاة، كـ: الشعر والساعد وغيره.

16 ـ تصـحّ صلاة النساء وهي لابسة للذهب، كما يجوز لبسه للنساء مطلقاً، بل ورد كراهة ترك لبس الذهب للمرأة.

17 ـ لا بُدّ أن يكون الإمام: بالغاً، عاقلا، مؤمناً، عادلا، صحيح القراءة، طاهر المولد ـ أي أن لا يكون ابن زنا ـ ذكراً إذا كان المأموم ذكراً، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة، وأن لا يكون ممّن جرى عليه حدّ شرعيّ، على الأحوط(1)، وأن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلّي عن قيام، وتوجّهه إلى الجهة التي يتوجّه إليها المأموم، فلا يجوز لمَن يعتقد أنّ القبلة في جهة أن يأتمّ بمَن يعتقد أنّها في جهة أُخرى.. نعم، يجوز إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً، وأن تكون صلاة الإمام صحيحة عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمَن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم اجتهاداً أو تقليداً.

18 ـ إذا أمّت المرأة النساء في الصلاة فلا تتقدّم عليهن بل تقف في وسطهنّ، وإذا كان الإمام ذكراً وجب أن يتقدّم عليهنّ، ولا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام.

19 ـ الأفضل للمرأة أن تختار لصلاتها مكاناً مستوراً من البيت أو

____________

1- الاحتياط هنا: وجوبي.


الصفحة 34

غيره، والمكان الأكثر ستراً مرجّحاً على غيره.

20 ـ تجوز الصلاة في الثياب الجلديّة المستوردة من الخارج إذا كان مشكوك التذكية ولو لاحتمال استيرادهم الجلود من البلاد الإسلامية إذا كان الاحتمال احتمالا منطقيّاً طبعاً، ولا بأس بنجاسـة بدن المصلّي ولباسه من دم القروح والجروح قبل البرء، ولا سيّما إذا كان التطهير أو التبديل حرجيّاً نوعاً ما.. نعم، يُعتبر في الجرح أن يكون ممّا يعتدُّ به، وله ثبات واستقرار، وأمّا الجروح الجزئية فيجب تطهيرها.

21 ـ يستحبّ الأذان والإقامة للمرأة كما هي كذلك للرجل، ولكنّ التأكيد فيهما على الرجل أكثر وخصوصاً الإقامة، ولا تأكيد عليهما بالنسبة للنساء.

22 ـ يجب الانحناء في الركوع بقصد الخضوع مقدار ما تصل أطراف الأصابـع إلى الركبتين، فلا يكفي في المرأة الانحناء دون ذلك، على الأحوط لزوماً.

23 ـ يستحبّ للمرأة أن تضع كفّيها على فخذيها في التشهّد، وكذلك يستحبّ لها وضع الركبتين ثمّ اليدين على الأرض عند الهويّ والنزول إلى السجود، وأن تفرش ذراعيها على الأرض وتلصق بطنها بها حين السجود، وتضمّ أعضاءها ولا ترفع عجيزتها عند النهوض للقيام بل تنهض وهي معتدلة، ويستحبّ لها ضمّ فخذيها إلى نفسها في التشهّد والتسليم ورفع ركبتيها عن الأرض.

24 ـ أفضل التعقيب هو تسبيح الزهراء (عليها السلام) عقيب كلّ صلاة فريضة أو نافلة، وهي التكبير أربعاً وثلاثين، والتحميد ثلاثاً وثلاثين، والتسبيح ثلاثاً وثلاثين.


الصفحة 35

25 ـ لو سلّم شخصٌ على المرأة في الصلاة فيجب عليها ردّ السلام، مماثلا لما قيل لها وإن كان المسلِّم صبيّاً مميّزاً أو رجلا أجنبيّاً، فلو قال: " سلام عليكم ". قالت: " سلام عليكم "، فلا تزيد عليه، ولا تقدّم الظرف إذا سلّم عليها مع تقديم السلام، على الأحوط وجوباً(1). هذا إذا وجب الردّ على المصلّي.

وأمّا إذا لم يجب كان ردّها مُبطلا لصلاتها، كما إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه تحيّة المصلّي، وإنّما قصـد به أمراً آخر، من استهزاء أو مزاح ونحـوهما، وكما إذا سلّم المسلِّم على جماعـة منهم المصلّي فردّ عليه واحـد منهم; فإنّه لو ردّ المصلّي عليه سلامه بطلت صلاته، على الأحوط لزوماً.

ولا يجوز لها الابتداء بالسلام، ولو تركت الردّ صحّت صلاتها ولكنّها آثمة.

26 ـ إذا سافرت الزوجة بدون إذن زوجها في الحالات الطبيعية حيث لا يجوز لها أن تخرج من بيتها من دون إذنه، وإن لم يكن منافياً لحقّ الاستمتاع ولم يكن سفرها للقيام بفعل واجب عليها، كان سفرها سفر معصية ويجب عليها إتمام الصلاة حينئذ، حتّى في الإياب وإن تابت عن معصيتها وندمت.

____________

1- أي: لا تقول: " عليكم السلام "، بل تقول: " سلام عليكم " كما قال المسلِّم عليها.


الصفحة 36

 

صلاة الآيات

1 ـ تجب صلاة الآيات على كلّ مكلّف عدا الحائض والنفساء.

استحباب تمرين الصبيّ على الفرائض

1 ـ يستحبّ تمرين الصبيّ على أداء الفرائض والنوافل وقضائهما، بل العبادات جميعاً حتّى غير الصلاة منها، ولو صلاّها الصبيّ ثمّ بلغ أثناء الوقت أجزأته هذه الصلاة; لأنّها مشـروعة.

قضاء الصلاة

1 ـ مَن لم يؤدِّ الفريضـة اليوميّة أو أتى بها فاسـدة حتّى ذهب وقتها يجب عليه قضاؤها خارج الوقت، عدا ما فات الصبي والمجنون والمغمى عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله; وإلاّ فالأحوط وجوباً: القضاء.. وكذا الكافر الأصلي دون المرتدّ، وكذا الصلوات الفائتة من الحائض والنفساء.. وفاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء.

ومَن رجـع إلى مذهبنا من سائر الفرق الإسلامية لا يجب عليه قضاء ما صلاّه صحيحاً وفق مذهبه السابق الفاسـد.

2 ـ مَن فاتته الفريضـة لعذر ولم يقضـها مع التمكّن منه حتّى مات، فالأحوط وجوباً: أن يقضـيها عنه ولده الأكبر. والأحوط استحباباً: إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث. وكذلك الأحـوط استحباباً: قضاء ما فات عن الأُم.

3 ـ لو كان الولد الأكبر حال موت وليّه صبيّاً أو مجنوناً، لم يجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل.


الصفحة 37

4 ـ إن كان للميّت ذكران توأمان فإنّ قضاء أحدهما عن أبيه يسقط القضاء عن الآخر، ويمكن أن يوزّع القضاء عليهما إذا كانت عليه أكثر من صلاة، ولو كانت عليه صلاة واحدة فقام أحدهما بها سقطت عن الآخر; لأنّ القضاء عليهما في فرض المسألة واجب كفائيّ.

5 ـ لو استُؤجر الأب للصلاة أو وجب عليه قضاء فوائت أبيه فلم يؤدّها ثمّ مات، فلا يجب على ولده أداؤها.

6 ـ لو كان الولد الأكبر ممنوعاً عن الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر فلا يجب عليه القضاء، ولو مات الولد الأكبر بعد موت أبيه فلا يجب على إخوته الأكبر فالأكبر القضاء، ولا يجب إخراج القضاء من تركته.

7 ـ إذا تبرّع شخص فقضى عن الميّت الصلاة سقطت عن الولي، وكذلك تسقط عن الولي لو استأجر شخصاً وقد عمل بالإجارة وقضى عن الميت، ولو أوصى الميت باستئجار شخص وكانت الوصية واجدة للشرائط ونافذة سقط القضاء عن الميت بالنسبة للولي.

8 ـ لو مات الأب وشكّ الولد الأكبر في أنّه هل فاته شيء من الصلاة أو لا لم يجب عليه القضاء، ولو شكّ في مقدار الفائت اقتصر على الأقلّ، وإذا علم بفوتها وشكّ في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء، على الأحوط لزوماً.

9 ـ المراد من الولد الأكبر: هو الأكبر سنّاً، لا بلوغاً ولا انعقاداً للنطفة حين تكوين الخلقة.

10 ـ لو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء وقت الصلاة وجب عليه أداؤها.


الصفحة 38

 

11 ـ إذا حاضت المرأة أو طرأها النفاس بعد دخول الوقت وجب عليها القضاء، إن كانت المدّة التي حاضت فيها تسَع الإتيان بشرائط الصلاة، كـ: الطهارة.

 

صلاة الاستئجار

1 ـ يجوز استئجار كلاًّ من الرجل والمرأة للصلاة عن الرجل والمرأة، ولا بُدّ أن يراعي النائب والأجير الجهر والإخفات، لا أنّه يتبع مَن استؤجر عنه. فيجهر الرجل في الجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل، ويعتبر الوثوق بصدور العمل منه نيابة مع احتمال صحّته.

2 ـ لا بُدّ أن يكون الأجير بالغاً ـ على الأحوط وجوباً ـ فلا يجوز استئجار الصبيّ وإن كان مميّزاً. ويجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم يشترط في عقد الإجارة كيفيّة خاصّـة، وإلاّ لزمه العمل بالشـرط.

صلاة الجماعة

1 ـ أقلّ عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الإمام، حتّى إن كان المأموم صبيّاً أو امرأة، هذا في غير الجمعة والعيدين، فلا تنعقدا إلاّ بخمسة من الرجال أحدهم الإمام، ويشترط في إمام الجماعة أن يكون مولوداً شرعيّاً وعادلا بالغاً.

2 ـ إذا كان المأموم امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام إذا كان رجلا، ولا بأس بالحائل بينها وبين المأمومين من الرجال، أمّا إذا كان الإمام


الصفحة 39

امرأة فلا يجوز أن يكون حائلا بينها وبين مَن ائتمّ بها من النساء.

3 ـ لا بأس أن يفصل الصبيّ المميّز المأموم بين المأمومين البالغين إذا احتمل صحّة صلاته.

4 ـ الأحوط استحباباً للمأموم: أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له إن كان رجلا واحداً، وإن كان متعدّداً فالأحوط أن يقف خلفه(1). وإذا كان المأموم امرأة فالأحوط وجوباً: أن تتأخّر عن الإمام الرجل بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضـع ركبتيه، والأحوط استحباباً: أن تتأخّر عنه بحيث يكون مسجـدها وراء موقفه، أو يكون بينهما حائل. وإذا كان رجلا وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلف الرجل المأموم، وإن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال على النساء.

 

 

صلاة المسافر

1 ـ يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعيّة، بأن يقتصر على الركعتين الأُوليين ويسلّم في الثانية، ولا يشترط أن يكون المسافر مستقلاّ في قصد المسافة، فمَن سافر بتبع غيره ـ كالزوجة ـ وجب التقصير عليها إذا علمت أنّ مسيرها ثمانية فراسـخ، ولو شكّت في ذلك لزمها التمام ولا يجب عليها الاستعلام وإن تمكّنت منه.

وإذا كانت تابعة لزوجها في السفر والإقامة واعتقدت أنّ زوجها لم يقصـد الإقامة في المقصـد، أو شكّت في ذلك قصّرت في صلاتها، فإذا انكشف لها أثناء الإقامة أنّه كان قاصـداً لها من أوّل الأمر بقيت على

____________

1- الاحتياط هنا: وجوبي.


الصفحة 40

التقصـير، إلاّ إذا علمت بأنّه يقيم بعد ذلك عشرة أيام، وكذا الحكم في عكس ذلك.

وإذا اعتقدت أنّ مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنّها شكّت في ذلك فأتمّت صلاتها ثمّ انكشف خلافه لم تجب عليها الإعادة، ويجب عليها التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة، وإلاّ ألزمها الإتمام.. نعم، إذا كانت قاصـدة محلاّ خاصّاً معتقدة أنّه لا يبلغ المسافة ثمّ انكشف الخلاف، أو أنّها شكّت في ذلك فأتمّت صلاتها ثمّ انكشف أنّه كان مسافة أعادتها قصراً فيما إذا بقي الوقت، ووجب عليها التقصير في ما بقي من سفرها، وإذا اعتقدت أنّه مسافة فقصّرت صلاتها ثمّ انكشف خلافه أعادت تماماً، سواء كان الانكشاف في الوقت أو في خارجه، وتتمّها في ما بقي من سفرها ما لم تنشئ سفراً جديداً.

2 ـ لو كانت الزوجة عازمة على فراق زوجها قبل قطع المسافة الشرعيّة مهما أمكنها أو معلّقة لها على حصول أمر ـ كـ: الطلاق مثلا ـ فمع العلم بعدم تحقّقه قصّـرت، وإذا ظنّت تحقّقه أو احتملت تحقّقه أتمّت، إلاّ إذا كان الاحتمال بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصـد المسافة.

3 ـ إذا خرجت الزوجة إلى بيت زوجها فلا يعدّ خروجها هذا إعراضاً عن بلدها الأصلي، إلاّ إذا نوت عدم العود إليه كوطن ومقرّ أصلا، فحينئذ لا ينطبق عليه أنّه وطن فتقصّر صلاتها(1).

4 ـ إذ حضرت المرأة في بلد زوجها يومين في الأُسبوع، فيوجد إشكال في حكم إتمام الصلاة لديها آنذاك، ولكن إذا كان مجموع فترة حضورها في بلد زوجها اثني عشر يوماً في الشهر فتتمّ صلاتها فيه.

____________

1- الاستفتاءات الخاصّة.

 


الصفحة 41

 


صلاة الجمعة

1 ـ لا يجب على المرأة الحضور في صلاة الجمعة.

 

*  *  *