دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية - دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية

أحكام المرأة والأسرة » كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

 

كتاب الطهارة

 

أحكام التخلّي

1 ـ يجب تطهير مخرج البول بغسله بالماء، وتكفي المرّة الواحدة بالقليل.. وكذا موضع الغائط إذا تعدّى المخرج، أو أصاب المخرج نجاسة أُخرى من الخارج أو الداخل، كـ: الدم.. نعم، لا يضرّ تنجّسه بالبول في النساء، وفي غير ذلك يجوز غسله بالماء حتّى ينقى ومسحه بحجر أو خرقة أو قرطاس أو محارم ونحوها من الأجسام القالعة للنجاسة.

2 ـ لا يجب على المرأة أن تستبرئ من البول، وما يخرج منها من بلل مشتبه في كونه بولا أو لا يُحكم بطهارته، ولا يجب عليها الوضوء، والأفضل للمرأة أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثمّ تغسله.

الوضـوء

1 ـ لا بُدَّ من رفع المانع عند الوضوء، فلو كان الكحلُ مانعاً وجب رفعه، وكذلك الوسمة أو الخطاط الذي له جرم.

2 ـ تُطيل بعض النساء أظافرها للجمال، وتضع دواءً عليها حفظاً لها من التكسّر، فإذا كان هذا الدواء حاجباً من الوضوء أو الغسل، أو شكّ في حاجبيّته، فلا بُدّ من إزالته، ولا يكون هذا السبب مبرّراً لعدم رفعه(1).

3 ـ لا يجوز المسح على الشعر المكوّر والمجمّع على الناصية ـ الذي

____________

1- أي: ليس إطلاء الأظافر بالدواء كي لا تتكسّر سبباً مبرّراً لعدم الرفع.


الصفحة 9

 

يتجاوز بمدّه حدّ الربع المقدّم من الرأس من جميع جوانبه ـ عند الوضوء، ولذا فلا بُدّ من فتحه ثمّ المسح على أُصوله في الربع المقدّم، أو على مقدار منه لا يخـرج بمدّه عن حـدّ المقدّم من جميع الأطراف.

4 ـ يستحبّ للمرأة، في غسل اليدين في الوضوء، أن تبدأ بباطن ذراعيها في الغسلة الأُولى الواجبة، وبظاهرهما في الغسلة الثانية المستحبّة.

 

الجنابة

1 ـ للمرأة جنابة، كما للرجل; فالماء الخارج منها بشهوة بما يصدق معه الإنزال، وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شـدّة التهيّج الجنسي، هو بحكم المني، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة; فإنّه لا يوجـب شيئاً، كما وتتحقّق الجنابة أيضاً بالجماع في القُبل أو الدُبر وإن لم تُنزِل.

2 ـ إذا كان على المرأة أغسال متعدّدة، كـ: غسل الجنابة والجمعة والحيض وغيرها، جاز لها أن تغتسل غُسلا واحداً بقصد الجميع ويجزئها ذلك.. كما يجوز لها أن تنوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضاً يجزئ عن غيره، وكذا إذا نوت غير غسل الجنابة فإنّه يجزئها عمّا نوته وعن غيره، ولكن في إجزاء أيّ غسل عن غسل الجمعة من دون قصده، ولو إجمالا، إشكال(1).

3 ـ الثقب في الأُذن ـ وهو موضع الحلقة أو الخزامة ـ لا يجب غسل باطنه بل يجب غسل الظاهر، سواء كانت الحلقة موجودة فيه أو لا.

____________

1- احتياط وجوبي; إمّا أن يعمل به، أو يقلّد أعلم الموجودين في خصوص المسألة التي ورد فيها الاحتياط الوجوبي..


الصفحة 10

 

الحيض

1 ـ الحيض: دم تعتاده النساء كلّ شهر في الغالب، ويُعتبر فيه: الاستمرار ـ ولو في فضاء الفرج ـ في الثلاثة الأُولى، وكذا في ما يتوسطّها من الليالي، فلو لم يستمرّ الدم لم تجرِ عليه أحكام الحيض.. نعم، فترات الانقطاع اليسيرة المتعارفة ـ ولو في بعض النساء ـ لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فيه، كما يُعتبر التوالي في الأيام الثلاثة المذكورة وأن يكون بعد البلوغ(1) وقبل سـنّ السـتّين(2).

ويجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره.. نعم، الأحوط وجوباً أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفات الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حـدّ سواء.

2 ـ إذا كانت المرأة ممّن لها عادة وقتية فتتحيّض بمجرّد رؤية الدم في أيام عادتها وإن لم يكن بصفات الحيض، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عُرف النساء.

وأمّا إذا رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر ممّا تقدّم أو رأته بعدها

____________

1- أي: بعد بلوغ تسع سنين قمريّة كاملة.

2- وما تراه المرأة بعد بلوغها سـنّ الستّين لا تجري عليه أحكام الحيض، والأحوط استحباباً ـ من غير القرشية ـ: الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة لو رأت الدم بين الخمسين والستّين، إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل سـنّ الخمسين لحُكِم بكونه حيضاً كالذي تراه أيام عادتها.


الصفحة 11

ولو قليلا فترجـع إلى الصفات; فإن كان واجداً للصفات ـ من الحُمرة والحرارة ـ تحيّضت به، وأمّا مع عدم الصفات فلا تتحيّض إلاّ من حين العلم باستمراره ثلاثة أيام، وإن كان ذلك قبل إكمال الثلاثة. ولو كانت تحتمل بقاءه ثلاثة أيام فالأحوط وجوباً لها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضـة، كـ: ترك مسّ لفظ الجلالة والآيات ودخول المساجد والمشاهد المشرّفة للمعصـومين (عليهم السلام) وغير ذلك، وتأتي بالصلاة طبق وضعها من الاستحاضـة.

ثمّ إنّه إن زاد الدم على الثلاثة ولم يتجاوز عن العشرة جعلت الزائد حيضاً أيضاً وإن كان أزيد من عادتها، وأمّا إذا تجاوز العشرة فعليها أن ترجع في العـدد إلى عادتها..

وأمّا في الوقت: فإن كان لها تمييز(1) بالصفات يوافق عدد العادة رجعت إليه، وإن كان مخالفاً له رجعت إليه أيضاً، لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العادة حتّى تبلغ العدد، وتنقص عنه مع زيادته على عدد العادة حتّى تبلغه.

فالنتيجة: إنّ الصفات تحدّد الوقت فقط دون العدد، ومع عدم التمييز بالصفات تجعل العـدد في أوّل أيام الدم.

3 ـ إذا انقطع دم الحيض قبل انقضاء أيام العادة وجب عليها الغسل والصلاة حتّى إذا ظنّت عود الدم بعد ذلك، فإذا عاد قبل انقضائها، أو عاد بعده ثمّ انقطع في اليوم العاشـر أو دونه من أوّل زمان رؤية الدم، فهو حيض، وإذا تجاوز العشرة; فما رأته في أيام العادة ـ ولو بعد النقاء

____________

1- إذا استطاعت المرأة أنّ تشخّص أنّ هذا الدّم دم حيض أو دم استحاضة من خلال الصفات فإنّها تسمّى: " ذات تمييز ".


الصفحة 12

المذكور ـ حيض، والباقي استحاضة، وأمّا النقاء المتخلّل بين الدمين(1) من حيض واحد فالأحوط وجوباً فيه: الجمع بين أحكام الطاهرة والحائض.

4 ـ مَن كانت عادتها دون العشـرة وتجاوز الدم أيامها: فإن علمت بانقطاع الدم قبل تجاوز العشرة حُكم بكونه حيضاً، وإن علمت بالتجاوز عنها وجب عليها بعد مضيّ أيام العادة أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة، وإن لم تعلم شيئاً من الأمرين بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله فالأحوط الأوْلى(2) أن تستظهر بيوم ثمّ تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضـة، ولها أن تستظهر أزيد منه إلى تمام العشرة من أوّل رؤية الدم. (والاستظهار هو: الاحتياط بترك العبادة).

وجواز الاستظهار إنّما ثبت في الحائض التي تمادى(3) بها الدم، كما هو محلّ الكلام، ولم يثبت في المستحاضـة التي اشتبه عليها أيام حيضها; فإنّ عليها أن تعمل عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.

5 ـ إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض وجب عليها الفحص، ولم يجز لها ترك العبادة بدونه; وكيفيّة الفحص: أن تُدخل قطنة وتتركها في موضـع الدم، وتصبر أزيد من الفترة اليسيرة التي يتعارف انقطاع الدم فيها مع بقاء الحيض ثمّ تخرجها، فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها، فيجب عليها الاغتسال والإتيان بالعبادة، وإلاّ فلا. وإذا اغتسلت من دون فحص حُكم ببطلان غسلها، إلاّ إذا انكشف أنّ الغسل كان بعد النقاء وقد اغتسلت

____________

1- كما إذا رأت الدم وانقطع ثمّ رأته مرّة أُخرى; فتسمّى المدّة الفاصلة بين الدمين بـ: النقاء المتخلّل بينهما.

2- الاحتياط هنا: استحبابي، يجوز تركه.

3- تمادى: أي استمر.


الصفحة 13

برجاء أن تكون نقية.

6 ـ إذا رأت الدم قبل أيام العادة واستمرّ إليها(1) وزاد المجموع على العشرة: فإن كان في أيام العادة فهو: حيض، وإن كان بصفات الاستحاضة، وما كان قبلها: استحاضة، وإن كان بصفات الحيض..

وإذا رأته أيام العادة وما بعدها وتجاوز المجموع العشرة كان ما بعد العادة(2) استحاضـة حتّى في ما كان منه في العشرة بصفات الحيض ولم يتجاوزها بهذه الصفة.

7 ـ ما تراه المبتدئة(3) أو المضطربة(4) من الدم إذا تجاوز العشرة: فإمّا أن يكون واجداً للتمييز، بأن يكون الدم المستمر بعضـه بصفة الحيض وبعضـه بصفة الاستحاضة.

وإمّا أن يكون فاقداً له، بأن يكون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه، كما إذا كان الكلّ بصفة دم الحيض وإن كان بعضه أسود وبعضـه أحمر، أو كان الجميع بصفة دم الاستحاضة ـ أي أصفر ـ وإن كان مع اختلاف درجات الصفرة:

ففي القسم الأوّل: تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة، كما تجعل الدم الواجد لها حيضاً مطلقاً عشرة أيام إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقلّ الطهر ـ أي عشرة أيام ـ بين حيضتين مستقلّتين، وإلاّ فعليها جعل الثاني استحاضة أيضاً، هذا إذا لم يكن الواجد أقلّ من ثلاثة أيام

____________

1- أي: واستمرّ إلى أن أتى وقت عادتها.

2- أي: ما بعد أيام العادة.

3- المبتدئة: هي التي ترى الدم لأوّل مرّة.

4- المضطربة: هي التي لم تستقر لها عادة لا من ناحية الوقت ولا العدد.


الصفحة 14

ولا أكثر من العشرة، وأمّا مع كونه أقلّ أو أكثر فلا بُدّ في تعيين عدد أيام الحيض من الرجوع إلى أحد الطريقين الآتيين في القسم الثاني بتكميل العدد إذا كان أقلّ من ثلاثة بضـمّ بعض أيام الدم الفاقد لصفة الحيض، وتنقيصه إذا كان أكثر من العشرة بحذف بعض أيام الدم الواجد لصفة الحيض، ولا يحكم بحيضيّة الزائد على العدد.

وأمّا في القسم الثاني: فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها(1) في العدد; ويُعتبر في مَن تقتدي بها أمران:

  الأوّل: عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض; فلا تقتدي المبتدئة بمَن كانت قريبة من سـنّ اليأس مثلا.

  الثاني: عدم العلم بمخالفة عادة مَن تريد الاقتداء بها مع عادة مَن يماثلها من سائر نسائها(2).

وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها فالظاهر: أنّها مخيّرة في كلّ شهر في التحيّض في ما بين الثلاثة إلى العشـرة; ولكن ليس لها أن تختار عدداً تطمئن بأنّه لا يناسبها.. والأحوط استحباباً: اختيار السبع إذا لم يكن غير مناسب لها.

وأمّا المضطربة; فالأحوط وجوباً: أن ترجع أوّلا إلى بعض نسائها، فإن لم يمكن رجعت إلى العدد على النحو المتقدّم فيهما، هذا كلّه فيما إذا لم تكن المضطربة ذات عادة أصلا، وأمّا إذا كانت ذات عادة ناقصة، بأن كان لأيام دمها عدد (فوق الثلاثة) لا ينقص عنه ـ كأن لم تكن ترى الدم أقلّ من خمسة أيام ـ أو كان لها عـدد (دون العشـرة) لا تزيد عليه ـ كأن لم

____________

1- أي: النساء من أقربائها، كـ: الأُمّ والأُخت والخالة والعمّة، وهكذا.

2- أي: يجب أن لا تعلم بمخالفة عادة مَن تريد الاقتداء بها من قريباتها.


الصفحة 15

تكن ترى الدم أكثر مـن ثمانية أيام ـ أو كان لها عـدد من كلا الجانبين (قلّة وكثرة) ـ كأن لم تكن ترى الدم أقلّ من خمسة ولا أكثر من ثمانية ـ فليس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة في مورد منافاتها مع تلك العادة الناقصة.

8 ـ إذا لم تر الدم في أيام العادة أصلا ورأت الدم قبلها ثلاثة أيام أو أكثر وانقطع يُحكم بكونه حيضاً. وكذا إذا رأت بعدها ثلاثة أيام أو أزيد.. وإذا رأت الدم قبلها وبعدها فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقلّ عن عشرة أيام.

9 ـ ذات العادة: هي المرأة التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة، كأن ترى الدم في شهر من أوّله إلى اليوم السابع، وترى في الشهر الثاني مثل الأوّل.

10 ـ لا تصحّ من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة، ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض، حتّى الآيات(1) والمنذورة في وقت معيّن. ولا يصحّ منها الصوم أيضاً، لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان، والأحوط وجوباً: قضاء المنذور في وقت معيّن. ولا يصحّ منها أيضاً الاعتكاف، ولا الطواف الواجب، وهكذا الطواف المندوب، على الأحوط وجوباً.

ويحرم عليها كلّ ما يحرم على الجنب من مسّ لفظ الجلالة، وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصّة به، على الأحوط وجوباً، ويلحق به مسّ أسماء المعصومين (عليهم السلام)، على الأحوط الأوْلى(2)، وكذا يحرم عليها مسّ كتابة القرآن، والدخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها، ويلحق

____________

1- أي: حتّى صلاة الآيات.

2- الاحتياط هنا: استحبابي.


الصفحة 16

بها المشاهد المشرّفة، على الأحوط وجوباً(1)، وكذا يحرم المكث في المساجد ووضع شيء فيها، على الأحوط وجوباً، وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج، وكذا دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإن كان على نحو الاجتياز، ويحرم أيضاً قراءة إحدى آيات العزائم الأربع(2).

11 ـ يحرم وطء الحائض في قُبلها أيام الدم، ويكره الاستمتاع بما تحت المئزر ممّا بين السُرّة والركبة. وإذا نقيت المرأة من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل; والأحوط وجوباً: أن يكون ذلك بعد غسل الفرج.

12 ـ لا يصحّ طلاق الحائض، إلاّ إذا استبان حملها فلا بأس به حينئذ، ولو طلّقت على أنّها حائض فتبيّن أنّها طاهرة صحّ طلاقها، ولو كان العكس بطل.

13 ـ لا يجوز وطء الحائض، وغيرها، في الدُبر، على الأحوط وجوباً، إذا لم تكن راضية به، ويكره كراهة شديدة مع رضاها.

14 ـ غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس(3)، والظاهر: إغناؤه عن الوضوء، وإن كان الأحوط الأفضل: الوضوء قبله.

15 ـ لو كانت المرأة حائضاً وكان عليها غسل جنابة، واغتسلت للجنابة حينها، صحّ غسلها وتصحّ منها الأغسال المستحبّة والوضوء، وفي صحّة غسل الجمعة منها قبل النقاء إشكال.

____________

1- أي: مشاهد المعصومين (عليهم السلام).

2- وهي: آيات السجـدة الواجبة في سور العزائم: السجدة، وفُصّلت، والنجم، والعلق.

3- أي: يمكن الإتيان به ارتماسيّاً، أو ترتيبيّاً: بغسل الرأس والرقبة، ثمّ الطرف الأيمن، ثمّ الأيسـر من البدن.


الصفحة 17

 

الاستحاضـة

1 ـ وهي الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس، فكلّ دم لا يكون حيضاً، ولا نفاساً، ولا يكون من دم البكارة، أو القروح أو الجروح فهو: استحاضـة.

والغالب في دم الاستحاضة أن يكون أصفراً بارداً رقيقاً، يخرج بلا لذع وحُرقة، عكس دم الحيض، ولعلّه يكون بصفة دم الحيض لكنّه في غير أيام الحيض.

ولا يوجد حـدّ لقليله ولا لكثيره، ولا للمدّة التي ينقطع بها ثمّ يعود مرّة أُخرى.

ولا تراه إلاّ المرأة البالغة، وفي تحقّقه بعد سنّ الستّين إشكال; والأحوط وجوباً: العمل فيه بوظائف المستحاضة.

2 ـ الاستحاضة على ثلاثة أقسام، لكلّ قسم منها حكم خاصّ به، وهي: الكثيرة، والمتوسّطة، والقليلة.

الكثيرة: هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة(1) ويلوّثها.

و المتوسّطة: هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها.

و القليلة: هي التي يكون الدم فيها قليلا بحيث يلوّث القطنة فقط.

3 ـ المستحاضة تختبر حالها قبل الصلاة، على الأحوط وجوباً، حتّى

____________

1- أي: الحفّاظة.


الصفحة 18

تعرف من أي أنواع المستحاضة هي، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت صلاتها، إلاّ إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها..

فإن كانت قليلة توضّأت لكلّ صلاة.

و المتوسّطة يجب عليها أن تتوضّأ لكلّ صلاة، والأحوط وجوباً: أن تغتسل غسلا واحداً في كلّ يوم، والغسل يكون قبل الوضـوء..

وأمّا وقت الغسل فهو لكلّ صلاة حدثت قبلها، فإذا حدثت الاستحاضة المتوسّطة قبل صلاة الفجر اغتسلت ثمّ توضّأت وصلّت، وإذا حدثت قبل صلاة الظهر اغتسلت وتوضّأت لها، وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء، وإذا حدثت قبل العصر اغتسلت وتوضّأت لها وصلّت، وهكذا...

وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل عمداً أو سهواً اغتسلت للظهرين، والأحوط وجوباً لها: إعادة صلاة الصبح.

وأمّا الكثيرة فيجب عليها، إذا كان الدم صبيباً(1)، ثلاثة أغسال: لصلاة الصبح وللظهرين وللعشاءين تجمع بينهما، وأمّا إذا كان بروزه على القطنة متقطّعاً بحيث تتمكّن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة أُخرى، فالأحوط وجوباً: الاغتسال عند بروز الدم; وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثمّ برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال.

4 ـ إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأكثر، كأن كانت متوسّطة وصارت كثيرة، أو كانت قليلة وصارت متوسّطة، فعليها أن تعمل عمل التي

____________

1- الصبيب: الدم. الصحاح 1: 161 " صَبَبَ "; والظاهر: أنّ المقصود منه هنا هو: كون الدم مستمرّاً في جريانه.


الصفحة 19

انتقلت إليها للصلاة الآتية، وإذا صار انتقال عادتها بعد غسلها للصبح فتعيد الغسل، ولو ضاق الوقت للغسل تيمّمت، وإن ضاق الوقت عن التيمّم فالأحوط استحباباً: أن تستمرّ على عملها، ويجب عليها قضاء الصلاة.

5 ـ حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، وهكذا في الاستحاضـة المتوسّـطة والكثـيرة; فلا يُعتـبر الغسل في صحّـة صومـها، وإن كان الأحوط استحباباً: أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهاريّة التي للصلاة.

ولا يحرم وطء المستحاضة، ولا دخول المساجد، ولا وضع شيء فيها ولا المكث فيها، ولا قراءة آيات السجـدة قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل، ولكن يحرم عليها مسّ المصحف ونحوه قبل تحصيل الطهارة، والأحوط(1): أن لا تمسّه قبل إتمام صلاتها دون ما بعدها، أي ما بعد الصلاة.

 

 

النفاس

1 ـ وهو الدم الذي يقذفه الرحم بالولادة معها، أو بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها عُرفاً، وتسمّى المرأة في هذا الحال بـ: النفساء.

ولا نفاس لمَن لم تر الدم من الولادة أصلا، أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها.

ولا حدّ لقليله، وحدّ كثيره: عشرة أيام; والأفضل لها أن تترك ما تتركه النفساء إذا زاد نفاسها على ثمانية عشر يوماً، وتفعل أفعال المستحاضة.

____________

1- الاحتياط هنا: استحبابي.


الصفحة 20

2 ـ الدم الذي تراه الحامل قبل ظهور الولد ليس بنفاس; فإن رأته في حالة المخاض وعلمت أنّه من آثار المخاض فهو من دم الجروح، ولكن إذا رأته قبل حالة المخاض أو فيها ولم تعلم استناده إليه، سواء كان متّصلا بدم النفاس أو منفصلا عنه بعشرة أيام أو أقلّ; فإن كان بشرائط الحيض فهو: حيض، وإلاّ فهو: استحاضة.

3 ـ مبدأ النفاس: اليـوم; فإن كانت الولادة ليلا كان من النفاس، ولكنّه خارج العشـرة.

4 ـ مبدأ النفاس: خروج الدم، لا نفس الولادة; فإن تأخّر خروج الدم عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج، كما أنّ مبدأ النفاس: الدم الخارج بعد الولادة، وإن كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.

5 ـ لو رأت النفساء الدم وتجاوز العشرة، جعلت نفاسها عشرة أيام ما لم تكن ذات عادة(1) في الحيض، والاّ أخذت بمقدار عادتها والباقي استحاضة، وإذا كانت ناسية لمقدارها جعلت أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا المقام وبعده ترجع إلى عادتها الوقتية ـ مع تخلّل أقلّ الطهر بين دم النفاس وبينها طبعاً ـ وتنتظرها، وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيّضها فيها بعد الولادة بشهر أو أزيد.

ولو رأت الدم حين الولادة ثمّ انقطع، ثمّ رأته مرّة أُخرى ولم يتجاوز الدم الأخير العشرة، فما تراه يكون جميعه: نفاساً، وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط وجوباً: الجمع فيه بين أحكام الطاهرة والنفساء.

وإذا تجاوز الدم الأخير العشرة، وكانت ذات عادة عدديّة في الحيض،

____________

1- أي: إذا كانت مضطربة لم تستقرّ لها عادة، لا من ناحية الوقت ولا من ناحية العدد.


الصفحة 21

فما تراه في مقدار أيام عادتها: نفاس; والأحوط وجوباً في الدم الخارج عن العادة: الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة..

وأمّا إذا لم تكن ذات عادة عدديّة في الحيض، فما تراه خلال العشرة يكون: نفاساً، وتحتاط وجوباً في النقاء المتخلّل: بالجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء، وما يخرج عن العشرة من الدم الأخير يُحكم بكونه: استحاضـة.

6 ـ النفساء بحكم الحائض، فتفعل كفعل الحائض عند تجاوز الدم على أيام العادة، فيستحبّ لها الاستظهار بيوم، وجاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويحرم وطؤها، ولا يصحّ طلاقها; والأحوط لزوماً لها: ترك قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة، والدخول في المساجد بغير اجتياز، والمكث في المساجد ووضـع شيء فيها، ودخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)ولو على نحو الاجتياز.

 

غُسل الأموات

1 ـ يجب تغسيل الميت، وسائر ما يتعلّق بتجهيزه من الواجبات، على وليّه، فعليه التصدّي لها مباشرة أو تسبيباً(1)، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه، بل مطلقاً ـ أي: حتّى مع عدم إذنه ـ في الدفن ونحوه.. نعم، مع فقدان الولي أو امتناعه عن القيام به بأحد الوجهين يجب تجهيزه على سائر

____________

1- أي: يؤجّر أحـداً حتّى يجهّز الميت.

المكلّفين كفاية(1) ويسقط اعتبار إذنه، ويختصّ وجوب التغسيل بالمسلم ومَن بحكمه، كـ: أطفال المسلمين، ومجانينهم.

ولا بُدّ أن يكون المباشر للغسل مسلماً، بل ومؤمناً(2) على الأحوط وجوباً، كما ويعتبر أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأُنوثة; فإن كان أُنثى فلا بُدّ أن يكون المغسّل أُنثى، ويستثنى من ذلك موارد:

الأوّل: الطفل غير المميّز; سواء كان الميت ذكراً أم أُنثى، مع الثياب أو بدونها، مع وجود المماثل له أم مع فقده، فإنّه يجوز في كلّ هذه الحالات أن يختلف الغاسل والميت في الهويّة.

الثاني: إذا كان الميت الزوج أو الزوجة، فيجوز لكلّ منهما أن يغسّل الآخـر مع الثياب أو بدونها، ومع وجود المماثل أو فقده، سواء كانت الزوجة دائمة أو منقطعة ـ أي: مؤقّتة ـ بل والمطلّقة الرجعيّة وإن كان التغسيل بعد انقضاء العـدّة، بل وإن كانت قد تزوّجـت بغيره.

الثالث: المحرم يجوز أن يغسّل محرمه غير المماثل مع فقد المماثل، على الأحوط وجوباً، ويقصد بالمحرم: مَن يحرم نكاحه مؤبّداً، بنسب أو رضاع أو مصاهرة، دون المحرم بغيرها كـ: الزنا واللواط واللعان.

ولا يجوز النظر إلى عورة الميت ولا مسّها، ولو فعل ذلك فلا يؤثّر على صحّة الغسل.

2 ـ إذا ماتت المرأة وعليها غسل جنابة أو حيض لا يجب تغسيلها إلاّ غسل الميت، ولو كانت حاملا يكره أن يُمسح على بطنها كما يمسح على بطن غيرها.

____________

1- أي: إذا قام به شخص سقط عن غيره من المكلّفين.

2- أي: إماميّاً اثني عشرياً.


الصفحة 23

3 ـ يخرج كفن الزوجة من مال زوجها، بشرط أن لا يقترن موتها بموته، وكذلك جميع مؤن التجهيز، كـ: السدر والكافور والماء وغير ذلك.

4 ـ يستحبّ أن تُقنّع المرأة بمقنعة في كفنها، وتُلفّ ثدياها بلفافة، وكذلك خرقة يعصّب بها وسطها.

5 ـ إذا اجتمعت جنائز متعدّدة فيجوز الصلاة عليها بصلاة واحدة، ولو كان في الجنائز رجال ونساء يُجعل الرجل أقرب إلى المصلّي ويُجعل صدر المرأة محاذياً لوسط الرجل.

6 ـ لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير، حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر، بل وإن لم تتمّ له إذا كان مستوي الخلقة، على الأحوط وجوباً، ولا تجب الصلاة عليه، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر ولم يكن مستوى الخلقة فلا يجب غسله، بل يُلفّ في خرقة، على الأحوط وجوباً، ويدفن.

7 ـ يكره حضور الحائض عند المحتضر، كما ويكره أن يمسّ الميت حال النزع فإنّه يوجب أذاه.

8 ـ إذا كان وليّ الميت امرأة جاز لها أن تصلّي عليه مباشرة، أو أن تأذن لغيرها بالصلاة، سواء كان رجلا أم امرأة.

9 ـ يجوز للمرأة أن تكون إماماً في صلاة الأموات، بأن تؤمّ النساء إذا لم يكن أحد أوْلى وأفضل منها موجوداً، ولكنّ الأحوط وجوباً أن لا تتقدّم على النساء، كما في ـ الإمام ـ الرجل، بل تقف في وسطهنّ.

10 ـ تُدفن الحامل الكافرة، إذا كان حملها الميت بعد ولوج الروح فيه من مسلم، في مقبرة المسلمين على الجانب الأيسر مستدبرة للقبلة، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبِلا، أي: للقبلة.


الصفحة 24

11 ـ يجب دفن الجزء المبان من الميت، وإن كان شعراً أو سنّاً أو ظفراً، على الأحوط وجوباً.

12 ـ يستحبّ تغطية قبر المرأة بثوب عند إدخال المرأة فيه.

13 ـ لو مات الجنين دون أُمّه: فإن أمكن إخراجه صحيحاً وجب أن يُخرج صحيحاً، وإن لم يمكن وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه وإخراجه، وإن أمكن تقطيعه قليلا فلا بُدّ أن يخرج بتقطيعه قليلا ويراعى الإرفاق فيه، ويجب أن يكون المباشر النساء، ويجوز لها اختيار الأرفق بحالها وإن كان هو الأجنبي.

ولكن إذا ماتت الأُمّ دون الجنين وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها، فيشقّ جنبها الأيسر إذا كان شقّه أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحاله، ومع التساوي فهو مخيّر بين شـقّ بطنها وعدمه، ثمّ تخاط بطنها وتدفن.

14 ـ يجب الغسل على مَن مسّ الميت ولو من غير رطوبة، حتّى مسّ الظفر منه والشعر، بعد برده وقبل إتمام غسله، سواء كان الميت مسلماً أو كافراً، بل حتّى المسلم الذي لا يجب تغسيله كالشهيد ـ على الأحوط وجوباً ـ ولا فرق بين الكبير والصغير، حتّى السقط إذا ولجته الروح..

لكن لو غسّله الكافر لعدم وجود المسلم، أو غسّل بالماء الخالي لعدم وجود السدر والكافور، فلا يجب الغسل حين مسّـه.

 

الأغسال المستحبة

1 ـ ذكر الفقهاء قدّس الله أسرارهم كثيراً من الأغسال المستحبّة، والثابت منها: سـتّة وعشرون مورداً، مذكورة في الرسالة العمليّة، وهي تجزئ عن الوضـوء..


الصفحة 25

فلو كانت المرأة حائضاً واغتسلت غسل الجمعة بعد نقائها من الدم، فإنّه يصـحّ منها ويجزئ عن غسل الحيض، وكذلك يصحّ منها قبل النقاء ولكن لا يجزئ عن غسل الحيض.

 

التيمّم

1 ـ إذا عجزت المرأة عن الغسل في موارد وجوبه فلها أن تتيمّم، ولكن لا بُدّ في الاستحاضة المتوسّطة من الوضوء بعد الغسل; فإن عجزت عن الوضوء تيمّمت عنهما معاً، فتجتزئ بتيمّم واحد عن الغسل والوضوء.

الطهارة من الخبث

لا بُدّ من التزام أفراد الأُسـرة ـ وخصوصاً الأطفال ـ في ما يتعلّق بالنجاسات العشـرة، وهي:

(1 و 2) البول والغائط من الإنسان، ومن كلّ حيوان له نفس سائلة ـ وهو: ما يسيل دمه عند ذبحه ـ ومحرّم الأكل بالأصل أو بالعارض، أي: سواء محرّم الأكل بطبيعته، كـ: الخنزير، أو صار محرّماً بسبب خارجي، كـ: الجلاّل ـ وهو الذي يأكل العذرة ـ أو موطوء الإنسان من البهائم ـ.

والأحوط وجوباً: الاجتناب عن بول ما لا نفس سائلة له، إذا عدّ ممّا يؤكل عُرفاً، ويستثنى من الحيوان المحرّم أكله: الطائر; فإنّ بوله وخرءه طاهران.

(3) المنيّ من الرجل، ومن ذكر كلّ حيوان له نفس سائلة، وإن كان أكله حلالا، على الأحوط لزوماً، وفي حكم منيّ الرجل ما يخرج من المرأة عند ثوران الشهوة بما يوجب صدق الإنزال الموجب لجنابتها.


الصفحة 26

(4) الميتة من الإنسان والحيوان ذي النفس السائلة، وإن كان يحلّ أكله، حتّى الأجزاء المقطوعة منها، بل ومن الحي أيضاً عدا الأجزاء الصغار، كـ: الجلدة التي تنفصل من الشـفة.

(5) السقط قبل ولوج الروح فيه نجس، وأمّا الفرخ في البيض فهو طاهر.

(6) الدم من ذي النفس السائلة. أمّا ما لا نفس سائلة له، كـ: السمك، فدمه طاهر، وكذا المتخلّف في الذبيحة(1)، والمتكوّن في صفار البيض. والدم الذي يكون علَقَة من بعد كونه نطفة نجس، على الأحوط وجوباً.

(7 و 8) الكلب والخنزير البريّان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوبتهما، دون البحريين فهما طاهران.

(9) الخمر، والمراد به: المتّخذ من العصير العنبي، وأمّا غيره من المسكر والكحول المائعة بالأصالة، ومنه الاسبرتو بجميع أنواعه، فمحكوم بالطهارة.

(10) الكافر: وهو الذي ليس له دين أصلا، أو له دين غير الإسلام، أو أنّه انتحل الإسلام وأنكر ما يُعلم أنّه من الدين الإسلامي بحيث يؤدّي إلى إنكار الرسالة; ولو بعضها، بأن يرجع إلى تكذيب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض ما بلّغه عن الله تعالى في العقائد، كـ: المعاد، أو في غيرها، كـ: الأحكام الفرعيّة، مثل: الفرائض ومودّة ذي القربى، وأمّا إذا لم يرجع جحده إلى ذلك، بأن كان سببه بُعـده عن البيئة الإسلامية، وجهله بأحكام

____________

1- وهو الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد غسلها، لا الذي يخرج منها حين الذبح.


الصفحة 27

هذا الدين فلا يحكم بكفره.

وما يكون بحكم الكافر فهم: الغلاة والنواصب والخوارج.

1 ـ الغلاة على طوائف متعدّدة; فمنهم مَن يكون تعريفه كتعريف الكافر فيكون: نجساً.

وأمّا النواصب، فهم: الذين يُعلنون عدواتهم لأهل البيت (عليهم السلام).

وأمّا الخوارج، فمنهم مَن يُعلن عداءه لأهل البيت (عليهم السلام); فيكون داخلا في قسم النواصب، ومنهم مَن لا يكون كذلك، ولكنّه يتّبع فقه الخوارج، فلا يُحكم بنجاسـته.

ولكن الحكم بالنجاسة يختصّ بغير الكافر الكتابي والمرتد، وأمّا الكتابي; فالمشهور بين الفقهاء ـ رضي الله عنهم ـ نجاسته، ولكن لا يبعد الحكم بطهارته، وأمّا المرتد; فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.

2 ـ ينجّس الملاقي لأحد هذه النجاسات مع الرطوبة المسرية، وكذا الملاقي لهذا الملاقي، بل وكذا الملاقي لهذا المتنجّس الثاني، وأمّا الملاقي للمتنجّس الثالث فلا يحكم بنجاسته، وإذا شكّ في نجاسة شيء فهو طاهر ولا يجب الفحص عن حاله.

3 ـ من الأُمور التي ترتبط بالمرأة المغتربة: الغسّالات العامة، التي يغسل فيها المسلم وغير المسلم ملابسه، ولا يُعلم أنّ الغسّالة المتّصلة بالكرّ في بعض مراحل الغسل هل تطهّر الملابس أو لا؟

فإذا كانت الملابس طاهرة قبل الغسل يمكن الصلاة فيها، وكذلك لو حصل الاطمئنان بزوال عين النجاسة عنها ووصول الماء المطلق إلى


الصفحة 28

جميع مواضـعها المتنجّسة مرّتين إذا كانت متنجّسـة بالبول، حتّى لو كان الماء كرّاً، مثل مياه أنابيب الإسالة، وفي غير البول مرّة واحدة، ولا بُدّ في تطهيرها بالقليل أن ينفصل عنها ماء الغسالة بالعصر ونحوه، إلاّ إذا كان قليلا باق فيها، والغسّالات المتداولة تطهّر الثياب على كلّ حال(1).

4 ـ لو غسلت المرأة الثياب بالصابون المشتمل على شحم الخنزير فتصير نجسـة إذا كانت طاهرة من قبل، وتبقى على نجاستها إن كانت نجسة، فلا بُدّ من تطهيرها(2).

5 ـ لو أرادت المرأة أن تطهّر الفراش الأرضي المسمّى بـ: (الكاربت)، كما في الدول الغربيّة، وكان قد تنجّس بالبول أو غير ذلك، فيمكنها تطهيره بفتح الحنفيّة عليه حتّى يستولي الماء على المكان النجس، كما ويمكنها تطهيره بالماء القليل بصبّ الماء عليه، فإذا استولى على المكان النجس جمعت الماء بقطعة قماش ونحوه، وتجتنب قطعة القماش طبعاً إلاّ بعد تطهيرها(3)..

نعم، إذا علمت أو اطمأنّت بسراية البول ونحوه عن الكاربت إلى الأرض فلا بُدّ من تطهير الأرض أيضاً.

6 ـ لو استأجر المسلم بيتاً مؤثّثاً في الغرب ولم يجد أثراً للنجاسة فيه وكان ساكنه مسيحيّاً أو يهوديّاً أو بوذيّاً منكراً لوجود الله تعالى، فهو: طاهر، إلاّ إذا علم بالتنجّس واطمأنّ به، ولو ظنّ بالتنجّس فيُحكم

____________

1- الفقه للمغتربين: 88.

2- الفقه للمغتربين: 89.

3- الفقه للمغتربين: 87.


الصفحة 29

بطهارته(1).

7 ـ لو قدّمت المرأة الكافرة طعاماً للمسلم أو المسلمة وقد جهل المسلمُ المُعْتَقَدَ والدينَ لتلك المرأة، فهو: طاهر، سواء مسّته الكافرة مع البلل أم لا، إلاّ إذا علم باحتوائه على المحرّم; فإنّه لا يجوز أكله، وأمّا اللحوم والشحوم فلها حكم خاصّ بها.

 

*  *  *

 

____________

1- الفقه للمغتربين: 87.