دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية - دار الزهراء (عليها السلام) الثقافية

البحوث والمقالات » صوت المرأة في التشريع الإسلامي

صوت المرأة في التشريع الاسلامي

 

صوت المرأة في التشريع الاسلامي

 

ام علي مشكور

 الحمد لله والحمد حقّه كما يستحقّه ، والصلاة والسّلام على من اصطفاه بالرسالة ، وزينّة بالعصمة والجلالة ، سيّدنا ومولانا أبي القاسم محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم. 
 وعلى عترته البررة ، السّادة الخيرة ، الذين أكمل الله بهم الإيمان ، وطهّرهم من دنس الشيطان ، وجعلهم رواسي في الأرض أن تميد بنا. 
 وعلى من تابعهم ، وشايعهم ، واللعنة الدائمة على من نازعهم حقوقهم ، واستخفّ بأمرهم ، حتى قيام يوم الدين و ( قفوهم إنّهم مسؤولون ) 
 لقد منَّ الله تعالى على المرأة ورفع شأنها بالإسلام ، وجعل الميزان في سعادة البشرية التقوى ، ولم يجعله القوة والسيطرة ، والاقتدار الجسماني ، فمشى خطّ الرسالة المحمديّة بهذه المشية ، بقيادة المثل الأعلى ، ونور دياجر ظلم الدنيا محمّد صلّى الله عليه وآله وسلم والصفوة الطاهرة ، والعترة المختارة أهل بيته ، وأمناء سرّ الله ، عليهم جميعاً الآف التحية والسلام. 
 ولازالت هذه المشية متّبعة من قبل علمائنا العاملين ، وقادتنا في أمور الدنيا والدين ، وفيهم فتى زمانه ، والثائر بالصوت الحسيني ، الإمام الخميني ( قدس سره ) مفجّر الثورة الإسلامية في إيران ، والثمر الذي جني من شجرته الطيّبة ، ولي أمر المسلمين ، آية الله السيد علي الخامنئي ـ أطال الله بقاءه ـ. 


( 2 )


فدخلت المرأة ببركة هممهم وجهودهم ميادين لم تدخلها من قبل ، وأعطيت حقوقها ، فأسُست مراكز علمية لأجل رفع مستواها ، فاستقبلتها بكل رحابة صدر مع المحافظة على وضائفها الشرعيّة والعقلائيّة ، واُعدّت مؤتمرات وجلسات يبحث فيها عن شؤون المرأة ومشاكلها ، بل وحتى أنها نالت حظاً في مجلس الشورى الإسلامي ، وهذا مما يؤكّد اهتمام النظام الاسلامي بالمرأة وشؤوناتها .
 ولا أحسب أحداً لم يسمع بما أمر به آية الله العظمى السيد الخامنئي قائد الثورة الإسلامية ـ مدّ ظله ـ من إقامة مؤتمراً تبجيلاً لمقام السيدة نصرت أمين ـ مجتهدة العصر ـ وذلك في مرتين ، الأولى في اصفهان ، والاخرى في قم المقدسة . 

***


 ونحن بدورنا ـ دفاعاً عن الشريعة وخصوصاً المذهب الحق ـ ، وبياناً لإهتمام مدرسة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ بشؤون المرأة وددنا أن نقوم بجولة سريعة حول مسألة مهمة في حياة المرأة المؤمنة ، مع ما لها من أثر في الحياة الفردية والإجتماعية ، وهي قضية صوت المرأة ـ لذلك شرعت بإذن الله وحوله وقوته في هذا المقال ، وحاولتُ أن أتعرف على الأقوال الفقهيّة لدى علمائنا ـ القدامى والمتأخرين ، وكذلك بعض فقهاء العامة ، ثم أتبعت البحث بذكر بعض التطبيقات العملية المترتبة على تنقيح هذه المسألة ، سائلة المولى القدير ان يتقبّل مني ذلك ، وينظر اليه نظرة قبول . 


( 3 )


 واستجابة لطلب المشرفيين على هذا الملتقى الثقافي ، وأداءً لبعض حقوق الشهيدة بنت الهدى ( طاب ثراها ) ارتأيت المشاركة في هذا الملتقى عن طريق الكتابة ، فاخترت أحد المواضيع التي تمسّ الحاجة إليها وهو ( صوت المرأة في التشريع الإسلامي ) ، اذ كان من المسائل التي نالت اهتماماً كبيراً في ألسنة أدلة التشريع ، وذلك للآثار المترتّبة عليه ، فحاولت أن أتعرّف على الأقوال الفقهيّة في مسألة صوت المرأة عند المتقدمين والمتأخرين من فقهائنا ، وبعض فقهاء العامة ، ثم أتبع البحث بذكر بعض التطبيقات والآثار العملية المترتبة على تنقيح هذه المسألة ، سائلة المولى القدير أن يوفق اخواتي المؤمنات كافة الى المشاركة في مثل هذه المشاريع التربوية ، والجلسات التثقيفيّة ، وأن يغرس روح التفاعل لديهن مع القضايا العلميّة ، لاسيما التي لها دخل في حياتنا العصرية ، فلا نقضي أعمارنا بمشغلة النفس فإنه قد ورد عن العترة الطاهرة عليهم السلام ما نصّه : « نفسك التي بين جنبيك إن لم تشغلها شغلتك ». 
 فلنسرع الى مجابهة نفوسنا ، قبل أن تبادرنا ، وتغلبنا ، ولابد أن تكون خطانا ـ سواء في الملتقى أم في غيره ـ قربة لوجه الله تعالى ، لا لأغراض شخصيّة ، و « نيّة المرء خير من عمله » ومن عمل صالحاً من ذكرأ وانثى فإنّ الله يبارك في عمله ويشكر مساعيه ، وهو ولي التوفيق. 

***

 


( 4 )


 صوت المرأة عند المتقدمين : 
 لأهميّة هذه المسألة وحساسيّتها ، شمّر علماؤنا القدامى عن ساعد الجّد ، ونقّحوا هذه المطلب بدقّة ، وكان ما انتهوا إليه أن صاروا على قولين : 
 الاوّل : حرمة سماع صوت المرأة الأجنبيّة مطلقاً ، سواء مع الريبة أم بدونها. 
 الثاني : حرمة سماع صوت المرأة بقيد الريبة. 
 ونظراً إلى اعتبارية هذين القولين نستعرض بعض المتون المصنّفة في كتبهم الفقهيّة ، ونتبعها بالأدلة التي استدلوا بها على ما اختاروه. 

***

 


( 5 )


 القول الأوّل : الحرمة مطلقاً 

 ذهب إلى هذا القول : 
 1 ـ المحققّ الحلّي في ( شرائع الإسلام ) بقوله : الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبيّة ، لأنه عورة (1). 
 ومن الواضح أن المبصر أولى بالحرمة ، كما أشار إليه الشيخ محمد حسن النجفي في ( جواهر الكلام ) شرحاً لهذه العبارة حيث قال : فضلاً عن المبصر (2). 
 واستظهر الشيخ النراقي من قول المحقّق هذا ـ أن إسماع صوتها الرجل الأجنبي محرّم أيضاً ، لأنه يكون سبباً للوقوع في الحرام ، فيدخل في باب الإعانة على الإثم (3). 
 2 ـ العلاّمة الحلّي في بعض كتبه كالتحرير ، والقواعد ، والإرشاد. 
 قال في التحرير : لا يجوز للأعمى سماع صوت المرأة الأجنبيّة (4). 
 وقال في القواعد : ولا للأعمى سماع صوت الأجنبيّة (5). 
 وقال في الإرشاد : ولا للأعمى سماع صوت الأجنبيّة (6). 

***

____________
(1) شرائع الإسلام 2 : 269. 
(2) جواهر الكلام 29 : 97. 
(3) مستند الشيعة ، باب النكاح ، المسألة الثالثة. 
(4) تحرير الأحكام 2 : 3. 
(5) قواعد الأحكام 2 : 3. 
(6) إرشاد الأذهان 2 : 5.


( 6 )


 ونسب الشيخ البحراني في الحدائق هذا القول إلى الشهرة ، وانتهى إلى القول بالجواز مع عدم الريبة (1). 
 ونقل في الجواهر نسبته إلى المشهور بنحو القيل ، وأنّه مقتضى المستفيض في محكيّ الإجماع ، وعلّق عليه قائلاً : ولعلّ مراده ما تقدّم في الصلاة من حرمة الجهر عليها من سماع الأجانب ، فإنّ في ذلك في كشف اللثام وغيره الإتفاق على أنّ صوتها عورة ، ولذا حرم عليها ، بل وبطلت صلاتها ، كما حرّرناه في محلّة (2). 

***


 أدلة القائلين بالحرمة مطلقاً : 
 ومما يعرف من أصحاب هذا القول اعتمادهم على بعض الروايات التي يظهر منها حرمة السماع بالنسبة للرجل ، وحرمة الإسماع بالنسبة للمرأة ، لأنّ صوتها « عيّ وعورة » فيجب ستره. 
 ولا بدّ من الإشارة الى أدلتهم بنحو موجز : 

***

____________
(1) الحدائق الناظرة : 23 : 66. 
(2) جواهر الكلام 29 : 97.


( 7 )


 1 ـ ما رواه الشيخ الصدوق ، بسنده عن الحسين بن زيد ، عن الإمام الصادق عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في حديث المناهي قال ، « ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها ، وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ، مما لابدّ لها منه » (1). 
 2 ـ ما رواه الشيخ ثقة الإسلام الكليني من موثّقة مسعدة بن صدقة ، عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام ، لاتبدأوا النساء بالسلام ، ولا تدعوهن إلى الطعام ، فإنّ ـ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال : النساء عيّ وعورة ، فأستروا عيّهن بالسكوت ، واستروا عوراتهن بالبيوت » (2). 
 3 ـ موثّقة غياث بن ابراهيم المرويّة في الكافي عن الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ قال : « لا تسلّم على المرأة » (3) . 
 4 ـ ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال ، في باب الأربعة ، بسنده عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « قال رسول الله ( ص ) : 
 أربعة يمتن القلب : الذنب على الذنب ، وكثرة مناقشة النساء ، ـ يعني محادثتهن ـ ومماراة الأحمق ، يقول وتقول ، ولا يؤول الى خير أبداً ، ومجالسة الموتى ، قيل والموتى ؟ قال : كل غني مترف » (4). 

***

____________
(1) الفقيه 4 : 3|1 ، وسائل الشيعة 20 : 197|2 ، باب 106. 
(2) الكافي 5 : 534|1 ، وسائل الشيعة 20 : 234|1 باب 131. 
(3) الكافي 5 : 534|2 ، وسائل الشيعة 20 : 234|2 باب 131. 
(4) الخصال : 228|65 ، وسائل الشيعة 20 : 197 ـ 198|3 باب 106.


( 8 )


 وقد نوقشت جميع هذه الأدلة بأنّها لا تقوى دلالة على تحريم سماع صوت الأجنبيّة مطلقاً ، وحمل بعضها على اختصاص الحرمة في حالتي الجهر بالصلاة والتلبيه ، وحمل البعض الآخر على الكراهة ، كرواية مسعدة(1) مضافاً الى انّها جميعاً معارضة بالأخبار المجوّزة مع عدم الريبة ـ (2)هذا مع غضّ النظر عن الكلام في سند بعضها. 
 وسيأتي استعراض بعض الروايات المجوّزة ، إن شاء الله تعالى فيما بعد. 

***

____________
(1) جواهر الكلام 29 : 97. 
(2) مستند الشيعة : باب النكاح ، المسألة الثالثة.


( 9 )


 القول الثاني : الحرمة مع الريبة 
 وهو ما ذهب إليه أكثر فقهائنا القدامى ، والمشهور لدى المتأخرين منهم ، والقائلين به : 
 1 ـ العلاّمة الحلّي في التذكرة بقوله : صوت المرأة عورة ، يحرم استماعه ، مع خوف الفتنة ،لا بدونه (1). 
 2 ـ الشهيد الثاني في المسالك حيث يقول : وقيل أنّ تحريم سماع صوتها مشروط بالتلذذ ، أوخوف الفتنة لا مطلقاً ، وهو أجود (2). 
 3 ـ المحقّق الثاني في جامع المقاصد ، في قوله : صوت المرأة عورة ، يحرم استماعه ، مع خوف الفتنة لا بدونه (3). 
 4 ـ الفاضل الهندي ، في كشف اللثام بقوله : ولا للأعمى ، فضلاً عن المبصر ، سماع صوت الأجنبيّة بتلذذ أو خوف فتنة (4). 
 5 ـ السيّد علي الطباطبائي في الرياض حيث يقول : وليس للرجل مطلقاً حتى الأعمى سماع صوت الأجنبيّة ، بتلذذ ، أو خوف فتنة إجماعاً ، مضافاً إلى لزوم ـ المنع منه ـ العسر والحرج ، المنفيين عقلاً ، ونقلاً ، وكتاباً ، وسنّة ، فالجواز أقوى (5). 

***

____________
(1) التذكرة 2 : 573. 
(2) مسالك الأفهام 1 : 438. 
(3) جامع المقاصد 12 : 43. 
(4) كشف اللثام 1 : 4. 
(5) رياض المسائل 2 : 75.


( 10 )


 6 ـ الشيخ النراقي في المستند ، حيث يقول : بل إذا كان مهيّجاً للشهوة ، داعياً إلى الفساد ، فكلمّا كان كذلك يحرم ، وإلاّ فلا ، نعم يكره قطعاً (1). 
 7 ـ الشيخ الأنصاري في كتاب النكاح بقوله : وفي الجميع ـ أي جميع أدلة الحرمة المطلقة ـ نظر ، أما الموثقات ـ فلمكان دلالتهما على تحريم مطلق الكلام ـ معارضتان بما هو أقوى منهما ، من تسليم النبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ والوصي ـ عليه السلام ـ على النساء ، وردّهن عليهما ، وتكلّم فاطمة ـ عليها السلام ـ مع كثير من الصحابة ، وذهابها الى المسجد ، وقرائتها الخطبة المذكورة في الاحتجاج ، واحتجاجها على الأول والثاني في قضية فدك (2). 
 8 ـ الشيخ محمّد حسن النجفي في الجواهر حيث يقول : نعم ينبغي للمتديّنة منهن ، اجتناب اسماع الصوت الذي فيه تهييج السامع ، وتحسينه ، وترقيقه. 
 وقال في موضع آخر من الجواهر : بل بملاحظة ذلك ـ أي أدلة الجواز ـ يحصل للفقيه القطع بالجواز (3). 
 9 ـ البحراني في الحدائق بقوله : نعم لا بأس بتخصيص الحكم بما إذا أوجب التلذذ والفتنة (4). 

***

____________
(1) مستند الشيعة : باب النكاح ، المسألة الثالثة. 
(2) كتاب النكاح : 67. 
(3) جواهر الكلام 29 : 97. 
(4) الحدائق الناظرة 23 : 66.


( 11 )


 وأما مراجع الدين المتأخرين ، والمعاصرين ، فقد ذهبوا جميعاً إلى هذا القول ، ومنهم : 
 1 ـ آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي ـ قدسّ سرّة الشريف ـ في منهاج الصالحين ، بقوله : يجوز سماع صوت الأجنبيّة مع عدم التلذذ (1). 
 2 ـ أية الله العظمى السيّد الإمام الخميني ـ قدّس سرة الشريف ـ في تحرير الوسيلة ، حيث يقول : الأقوى جواز سماع صوت الاجنبيّة ، ما لم يكن تلذذ وريبة ، وكذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب ، إذا لم يكن خوف فتنة ، وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، خصوصاً في الشابّة. 
 وذهب جماعة إلى حرمة السماع ، والإسماع وهو ضعيف ، نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفيّةٍ مهيّجة ، بترقيق القول ، وتليين الكلام ، وتحسين الصوت ، فيطمع الذي في قلبه مرض (2). 

***

____________
(1) منهاج الصالحين ، المعاملات : 260 المسألة (1234). 
(2) تحرير الوسيلة 2: 245 ، المسألة (29).


( 12 )


 أدلة القائلين بالحرمة المقيّدة 
 1 ـ قوله تعالى ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) (1). 
 قال الشيخ الطوسي في البيان عند تفسيره هذه الأية : 
 أي لا تليّنّ كلامكنّ للرجال ، بل يكون جزلاً قويّاً ، لئلا يطمع من في قلبه مرض. 
 قال قتادة : ومعناه من في قلبه نفاق. 
 وقال عكرمة : من في قلبه شهوة للزنا. 
 ثم قال لهن ( وقلن قولاّ معروفا ) (2) ، مستقيماً جميلاً ، بريئاً من الرقّة ، بعيداً من الريبة ، موافقاً للدين والإسلام (3). 
 2 ـ مارواه الشيخ الكليني ، بسنده عن أبي بصير قال : كنت جالساً عند أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ إذ دخلت عليه أم خالد ، التي قطعها يوسف بن عمر ، تستأذن عليه ، فقال أبو عبدالله ـ عليه السلام ـ : « أيسّرك أن تسمع كلامها ؟ » فقلت : نعم ، قال : فأذن لها وأجلسني على الطنفسة (4) ، ثم دخلت فتكلّمن ، فإذا هي إمرأة بليغة (5). 

***

____________
(1) الأحزاب : 32. 
(2) تكملة الآية : 32. 
(3) التبيّان 8 : 338. 
(4) الطنفسة : البساط الذي فيه خمل دقيق : الصحاح 4 : 82. 
(5) الكافي 8 : 101|71 ، وسائل الشيعة 20 : 197|1 باب 106.


( 13 )


 3 ـ ما رواه الشيخ الكليني ، بسنده عن ربعي بن عبد الله ، عن الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ قال : « كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ يسلّم على النساء ، ويرددن عليه ، وكان أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ يسلّم على النساء ، وكان يكره أن يسلّم على الشابّة منهنّ ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها ، فيدخل علي أكثر مما طلبتُ من الأجر » (1). 
 4 ـ كلام النبيّ صلّى الله عليه وآله ـ مع النساء ـ وسؤالهن منه ومن غيره من المعصومين ـ عليهم السلام ـ الأحكام ـ واستشارتهم ـ عليهم السلام ـ في بعض الأمور. 
 5 ـ كلام الزهراء ـ عيلها السلام ـ مع سلمان ـ وأبي ذر ، والمقداد ، واتيانها بالخطبة الطويله ، المرويّة في الاحتجاج (2) وغيره ، في محضر خلق كيثر ، مع أنّها معصومة بنص ثابت لاريب فيه. 
 6 ـ كلام بنات الحسين ـ عليه السلام ـ وأخواته بعد استشهاده ، مع الأعادي في حضور الإمام علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ في الكوفة والشام (3). 
 إلى غير ذلك مما دلّ على جواز سماع صوت المرأة ، واسماعها الرجل من دون ريبة ، من سيرة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ والطريق الذي عليه العلماء ـ تبعاً لأهل البيت ، عليهم السلام ـ مما يقطع من خلاله الجواز ، بشرط أن لا يشتمل الكلام على فتنه وفساد أو إفساد. 

***

____________
(1) الكافي 2 : 473|1 و 5 : 535|3 ، وسائل الشيعة 20 : 234 ـ 235|3 باب 131. 
(2) الاحتجاج 1 : 146. 
(3) الإرشاد : 246 ، تاريخ الطبري 6 : 526 ، سير أعلام النبلاء 3 : 204 ، اللهوف : 180. الاحتجاج 2 : 27.


( 14 )


 أقوال العامة : 
 وأما أقوال العامة في هذه المسألة : فقد ذكر الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه ( المفصّل ) استعراضاً لأقوال العامة ، فقال : في أقوال الشافعية : صوت المرأة ليس بعورة. 
 ومن أقوال الحنابلة : صوت الأجنبيّة ليس بعورة. 
 ومن أقوال المالكيّة : صوت المرأة ليس بعورة حقيقةً. 
 ومن أقوال الحنفيّة : صوتها ليس بعورة على القول الراجح (1). 
 وذكر المحقق الكركي أنّ : بعض الشافعية ذهب إلى أن صوتها ليس بعورة ، لكن يحرم استماعة (2). 
 وبعد أن استعرض الدكتور زيدان أقوال فقهائه ، نقل قولاّ آخر يذهب إلى أن صوت المرأة عورة ، وذلك عن اللخمي المالكي ، لما جاء في كتاب ( مواهب الجليل بشرح مختصر خليل ) للحطّاب المالكي حيث يقول : قال ابن فرحون : وأما الأذان ـ أي من المرأة ـ فممنوع من حقهنّ ، قاله اللخمي ؛ لأن صوتها عورة. 
 قلت ـ أي الحطّاب ـ وقوله : لأنّ صوتها عورة اعترضه شيخنا أبو مهدي ، بأن الصواب بأن يقول : لأنّ رفع صوتها عورة (3). 

***

____________
(1) المفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم 3 : 277. 
(2) جامع المقاصد 12 : 44. 
(3) المفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم 3 : 278 ، نقلاً عن ( مواهب الجليل بشرح مختصر خليل ) 1 : 435.


( 15 )


 مناقشة الدكتور زيدان : 
 عند استعراض الدكتور لأقوال فقهاء الجمهور ، ذكر قولاً لأحد فقهائنا ، ونسبه إلى المذهب بأكلمه ، حيث قال : 
 ولكن ذهب الجعفريّة إلى أن صوت المرأة الأجنبيّة عورة ، فقد جاء في شرائع الإسلام ، في فقه الجعفريّة : الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة ألأجنبيّة لأنّه عورة (1). 
 وهكذا تلاحظ أولاً : الإفتراء الذي يصّرح به هذا المؤلّف ، حيث ينسب هذا القول إلى الجعفرية ، علماً بأن أكثر الجعفرية ذهبت إلى جواز سماع صوت الأجنبيّة من دون فتنة ، ما عدا العلاّمة في بعض كتبه ، ـ كما مرّ ـ والمحققّ في الشرائع. 
 ومن الواضح أنّ قول المحقّق لا يمثّل رأي المذهب بأجمعه ، حتى ينسب هذا القول إليه. 
 وهذه النقطة التي ذكرها الدكتور زيدان تشكّل سبباً للإبتعاد عن مدرسة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ لكونها عسرة التطبيق ، خصوصاً ـ في الوقت الحاضر ـ الذي لابّد للمرأة فيه من إسماع وسماع صوتها ، مع المحافظة على الحدود الشرعية. 

***

____________
(1) المفصّل في احكام المرأة والبيت المسلم 3 : 277.


( 16 )


 والملاحظ ثانياً : 
 التأويل الذي أوّل به الحطّاب قول اللخمي المالكي ، مع عدم قرينة في قول اللخمي. 
 ولو صح مثل هذا التأويل لأوّلنا قول المحقّق ، وحملناه على الحرمة بقيد الريبة ، أو فيما لو رفعت المرأة صوتها ، علماً بأنّ مثل هذه التقييدات لم ترد في كلام المحقّق ، وادعاؤها يحتاج إلى دليل. 

***


 بعض التطبيقات والأثار العملية المرتّبة على معرفة حكم صوت المرأة : 
 وهذه الفقرة الأخيرة ، هي الثمرة من هذه الجولة السريعة ، في متون النصوص المرويّة عن أهل البيت ـ عليهم السلام ـ والأقوال المستفادة منها لدى علمائنا ، فلولا هذه الجهود التي بذلها علماء المذهب لبقيت المرأة رهينة قيود وأغلال تمنعها من مواصلة مسيرتها ، والمساهمة في بناء مجتمع كامل. 

 ومن التطبيقات المرتبة على هذا البحث : 
 1 ـ قراءة المرأة القرآن بحيث يسمعها الأجانب ، فقد اتّضح أنّه لا اشكال في ذلك ما لم يترتب عليه فساد وأثر محرّم. 
 2 ـ قراءة المرأة التعزية بكيّفية يصل من خلالها الصوت الى سماع الرجال ـ غير المحارم ـ وهو ممّا كثر فيه الكلام فزعم كثير 


( 17 )


 ممّن لا علم له الإجتهاد في هذه المسأله ـ مع كونه مقلّداً ـ وقام بإذاعة الحرمة ، ولا يخفى أنّ « من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » ، كما ورد عن المعصومين الاطهار ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ. 
 3 ـ تدريس الرجل المرأة ـ مع حفظ الوظائف الشرعية ـ وتدريس المرأة الرجل ـ كما هو حاصل في الدراسات الأكاديمّية الجامعيّة. 
 4 ـ عمل المرأة خارج المنزل ـ ضمن مراكز إداريّة ، وما يتعلّق بتنمية اقتصاد البلد. 
 ولكن مع هذا كلّه ، لابّد للمرأة أن لا تضع قدمها على حافة الشريعة ، ودائرتها الضيّقة ، بحيث تميل في الهاوية بأدنى عاصفة تعصفها ، فيجب عليها ـ بل وعلى كلّ انسان ـ يطمح في الكمال والقرب الإلهي أن يلتزم بالشريعة من خلال دائرتها الواسعة ، ويمسك نفسه عن الأعمال التي تحتوي على مبغوضيّه مولويّة ـ وإن لم تصل إلى حد الالزام ـ فلو ترك المكروه لا تأمره نفسه بالمحرم لأنها قد تروّضت على امساك اللجام ، كما ترتاض الجوارح على الحركات العنيفة ، وهذا مما يتّضح جلياً في سيرة أولياء الله تعالى كالسيد المرتضى ، الذي جعل أفعاله المباحة وسيلة تعبّد للحق سبحانه وتعالى حيث رافقها نيّة القربة ، فضلاً عن ترك المكروهات. 
 وممّا يحصّن المرأة المؤمنة ، ويقوّي ارتباطها بذات العزّة والجلال ، قلّة محادثة الرجال ـ وخصوصاً إن كانت المرأة شابّة ـ والاقتصار على موارد الضرورة ـ وتجنّب الإطالة في السّلام على الرجل ـ وهو المتداول في مجتمعنا ـ حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض ولا يغلب الشيطان على أمرها ، فَيُستر لها 


( 18 )


من حيث لا تشعر. ألم تكن هي سهماً من سهام إبليس ، فعليها الآن أن تكون سهماً بيد جنود الرحمن وسبباً في الإنتصار على جنود الشيطان ، ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) والله يحب المحسنين ، وهو يتولى الصالحين. 
 والحمد الله على هداه ، والشكر له على توفيقاته ، والصلاة والسّلام على نجوم أهل الأرض ، وولاة سكان السماء ، محمّد ( ص ) ، وآله أجمعين ـ واللعنة على أعدائهم أجمعين ـ إلى قيام يوم الدين. 

***

 


( 19 )

 

مصادر البحث


(1) القرآن الكريم 
(2) الاحتجاج : لأحمد بن علي ابن أبي طالب الطبرسي ، نشر مؤسسة الأعلمي ، بيروت 1403 هـ . 
(3) الإرشاد : للشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد ، ت 413 هـ ، أفسيت مكتبة بصيرتي ـ قم المقدسة. 
(4) إرشاد الأذهان الى احكام الإيمان : للعلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف بن المطهّر ، ت 726 هـ ، تحقيق الشيخ فارس الحسون ، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدّرسين بقم المقدسة. 
(5) تاريخ الطبري : لمحمد بن جرير الطبري ، ت 310 هـ ، دار سويدان ، بيروت. 
(6) التبيان : لشيخ الطائفة ، ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، ت 460 هـ ، منشورات مكتبة الأمين ، النجف الأشرف. 
(7) تجريد الاحكام : للعلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف ، بن المطهّر ، ت 726 هـ ، نشر مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ قم المقدسة. 


( 20 )


(8) تحرير الوسيلة : للإمام الخميني ـ قدس سره ـ ، المكتبة الإسلامية ، قم المقدسة. 
(9) تذكرة الفقهاء : للعلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف بن المطهّر ـ ت 726 هـ ، المكتبة المرتضوية ، قم المقدسة. 
(10) جامع المقاصد في شرح القواعد : للمحقق الكركي ، علي بن الحسين بن عبد العالي ، ت ـ 940 هـ ، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ قم المقدسة. 
(11) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام : للشيخ محمد حسن النجفي ، ت 1266 هـ ، دار الكتب الاسلامية طهران. 
(12) الحدائق الناظرة في احكام العترة الطاهرة : للشيخ يوسف البحراني ، ت 1186 هـ ، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ، بقم المقدسة. 
(13) الخصال : للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، ت 381 ، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ، بقم المقدسّة. 
(14) رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل : للسيد على الطباطبائي ، ت 1213 هـ ، نشر مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ قم المقدسة. 
(15) سير أعلام النبلاء : لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، ت 748 ، دار الفكر، بيروت. 


( 21 )


(16) تحرير الأحكام للمحقّق الحلّي ، أبي القاسم ، نجم الدين ، جعفر بن الحسن ، ت 672 هـ ، دار الأضواء بيروت. 
(17) الصحاح لاسماعيل بن حمّاد الجوهري ، ت 393 ، دار العلم للملايين ، بيروت. 
(18) قواعد الاحكام في معرفة الحلال والحرام : للعلاّمة الحلّي ، الحسن بن يوسف بن المطهّر ، ت 726 هـ ، منشورات الرضيّ ، قم المقدسة. 
(19) الكافي : لثقة الإسلام ، أبي جعفر محمد بن يعقوب ابن اسحاق الكليني الرازي ، ت 329 هـ ، دار الكتب الإسلاميّة. 
(20) كتاب النكاح للشيخ الأعظم ، مرتضى الأنصاري ، ت 1281 هـ ، نشر مؤتمر الشيخ الأنصاري ، قم المقدسة. 
(21) كشف اللثام لبهاء الدين ، محمد بن الحسن بن محمد الاصفهاني ، المعروف بالفاضل الهندي ، ت 1137 هـ ، نشر المكتبة المرعشيّة ، قم المقدسة. 
(22) للسيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس ، ت 664 هـ ، المكتبة الاسلاميّة ، قم المقدسة. 


( 22 )


(23) مستند الشيعة في احكام الشريعة : للمولى أحمد بن محمّد مهدي النراقي ، ت 1244 هـ ، نشر المكتبة المرعشيّة ، قم المقدسة. 
(24) مسالك الأفهام في شرح شرائع الاسلام : للشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي ، ت 965 هـ ، دار الهدى قم. 
(25) المفصّل في أحكام المرأة والبيت المسلم : للدكتور عبدالكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت. 
(26) من لا يحضره الفقيه : للشيخ الصدوق ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، ت 381 هـ ، دار الكتاب الاسلامية ، قم المقدسة. 
(27) منهاج الصالحين : للسيد الخوئي ، نشر مدينة العلم ، قم المقدسة. 
(28) وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة : للشيخ محمد بن الحسن ، الحّر العاملي ، ت 1104 هـ ، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت ـ عليهم السلام ـ قم المقدسة.